تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( وإلا ) تكن حائضا حين التعليق ( فإذا طهرت ) أي : انقطع دمها ( من حيضة مستقلة ) طلقت , لأن أدوات الشرط تقتضي فعلا مستقبلا ; ولا يفهم من الكلام إلا ذلك , فتعلقت الصفة به , وكذا لو حصل النقاء في أثناء الحيضة المستقبلة فإنها تطلق حيث لا نية كما أسلفه المصنف في الاتجاه ( و ) إن قال لها ( إذا حضت فأنت وضرتك طالقتان , فقالت حضت , وكذبها ; طلقت وحدها ) أي : دون ضرتها . لأن قولها مقبول على نفسهما دون ضرتها , فإن قامت بحيضة بينة طلقتا , وإن أقر بحيضها طلقتا أيضا , ولو كذبتها ( و ) إن قال لهما ( إن حضتما فأنتما طالقتان وادعتاه ) أي : ادعت كل منهما أنها حاضت ( فصدقهما , طلقتا ) لإقراره بوقوع الطلاق على نفسه ( وإن أكذبهما , لم تطلقا ) أي : لم تطلق واحدة منهما ; لأن طلاق كل منهما معلق بحيضتها وحيض ضرتها , وإقرار كل منهما على ضرتها غير مقبول ( وإن أكذب إحداهما , طلقت وحدها ) لأن قولها في حقها مقبول والزوج صدق ضرتها فقد وجد الحيض منهما بالنسبة إليها ; ولم تطلق المصدقة , لأن قول ضرتها غير مقبول في حقها ولم يصدقها الزوج . ( وإن قال لأربع ) أي : قال لنسائه الأربع إن حضتن فأنتن طوالق ( فقد علق طلاق ) كل ( واحدة منهن على حيض الأربع ; فإذا ادعينه ) أي : ادعى الأربع الحيض وصدقهن , ( طلقن كلهن ) لوجودها أي : الصفة وهي حيض الأربع حيث صدقهن عليه ( فإن صدق ثلاثا ) منهن ( طلقت المكذبة ) وحدها , لقبول قولها في حيضها , وقد صدق الزوج صواحبها , فقد وجد حيض الأربع في حقها بخلاف المصدقات , فإن قول المكذبة غير مقبول عليهن ( وإن صدق دون ثلاث لم يقع شيء ) لأن قول المكذبة غير مقبول في حق غيرها ( وإن قال ) لنسائه الأربع ( كلما حاضت إحداكن ) فضراتها طوالق ( أو ) قال لهن ( أيتكن حاضت ) أو من حاضت منكن ( فضراتها طوالق , فادعينه ) أي : ادعت كل منهن الحيض ( وصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا ) لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر فيأتيها من كل منهن طلقة ( وإن صدق واحدة ) منهن , وكذب ثلاثا ( لم تطلق ) المصدقة , لأنه لا يقبل قول ضرائرها عليها ( وطلق ضراتها طلقة طلقة ) من ضرتهن المصدقة ; لثبوت حيضها بتصديقها ( وإن صدق ثنتين منهن طلقتا طلقة طلقة

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤١٥