تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصفة وجدت بدليل منها من الصلاة والصيام , ( وإلا ) يتبين كونه حيضا بأن نقص عن أقل الحيض , واتصل الانقطاع حتى مضى أقل الطهر , ولم يعد , أو تبين أن سنها دون تسع سنين ( لم يقع ) لأن الصفة لم توجد , وكذا لو رأته وهي حامل أو آيسة ( ويقع ) الطلاق ( ف ) يما إذا قال ( إذا حضت حيضة ) فأنت طالق ( بانقطاعه ) أي : دم حيضة مستقبلة بعد التعليق ; لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض , وهي الحيضة الكاملة من المعتادة , والمتكررة ثلاثا من المبتدأة وبانقطاع ما يصلح حيضا من المستحاضة . قال في ' المبدع ' والظاهر أنه يقع سنيا ( ولا يحتسب بحيضة علق ) الطلاق ( فيها ) بل يعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق , فإن كانت حائضا عند التعليق ; لم تطلق حتى تطهر ; لأنها هي الحيضة الكاملة , ( و ) إن قال ( كلما حضت ) فأنت طالق طلقت إذا شرعت في الحيضة الثانية , وكذا تطلق الثالثة إذا شرعت فيها ويحسبان من عدتها ( أو زاد حيضة ) بأن قال كلما حضت حيضة فأنت طالق , فإذا طهرت من حيضة مستقبلة ; طلقت , ثم إذا طهرت من الثانية طلقت أخرى , ثم إذا طهرت من الثالثة فكذلك , وتحسب الثانية والثالثة من عدتها ( فتفرغ عدتها بآخر حيضة رابعة ) ( لأن الرجعية إذا طلقت بنت على عدة الطلاق الأول كما يأتي ) ( وطلاقه ) أي : القائل لزوجته كلما حضت فأنت طالق ( في حيضة ثانية ) وثالثة ( غير بدعي ) لأنه لا أثر له في تطويل العدة ; لأنها تحسب منها , بخلافه في الأولى ; إذ لا تحسب من العدة كما تقدم , وأما من قال لزوجته كلما حضت حيضة فأنت طالق ; فكل طلاقه غير بدعي ; لأنه إنما يقع عند انقطاعه . ( ويتجه ) : أن طلاق قائل ذلك يكون غير بدعي ( ما لم يراجعها ) بعد الحيضة الأولى , أما إذا راجعها بعد الأولى أو الثانية , ثم طلقها في الحيض فطلاقه لها بدعة محرمة تنزيلا للمراجعة منزلة إلغاء التعليق , فصارت في الحكم كالمطلقة

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤١٢