في الحيض ابتداء , وهو متجه . ( و ) إن قال لها ( إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق , فإذا مضت حيضة تبينا وقوعه لنصفها ) أي عند نصف حيضتها ; لأنه علقه بالنصف ; ولا يعرف إلا بوجود الجميع ; لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر , ويحكم بوقوع الطلاق ظاهرا بمضي نصف عادتها ; لأن الظاهر أن حيضها على السواء , والأحكام تتعلق بالعادة ( أو حاضت سبعة أيام ) بلياليها ( ونصفا ) من يوم بليلة ; وقع الطلاق ; لأنه نصف أكثر الحيض فلا يتحقق مضي نصف الحيضة إلا به قال في ' الكافي ' بمعنى - والله أعلم - أنه ما دام حيضها باقيا لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض ; لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضي نصف الحيضة ولا يتحقق نصفها إلا بكمالها . ( ومتى ادعت ) من علق طلاقها بحيضها ( حيضا وأنكر ) زوجها حيضها ( فقولها فيه بلا يمين ) هذا المذهب , وعليه جماهير الأصحاب . قال ' الموفق ' و ' الشارح ' وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . وجزم به في ' الهداية ' و ' المذهب ' و ' المستوعب ' و ' الخلاصة ' و ' العمدة ' و ' المحرر ' والوجيز ' وغيرهم ; لأنها أمينة على نفسها ; لقوله تعالى : ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ قيل هو الحيض والحمل , ولولا قبول قولها فيه لما حرم عليها كتمه
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي