وربي لتأتينكم } ( و ) إن قال لزوجته ( متى لم ) أطلقك ( فأنت طالق , أو ) إذا لم أطلقك فأنت طالق , أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق , أو قال لنسائه ( أيتكن لم ) أطلقها فهي طالق ( أو ) قال لهن ( من لم أطلقها فهي طالق , فمضى زمن يمكن إيقاعه ) أي : الطلاق ( فيه , ولم يفعل ) أي : لم يطلقها ( طلقت أو طلقن ) لاقتضاء ذلك الفورية حيث لا نية ولا قرينة تراخ ( و ) إن قال لزوجته ( كلما لم أطلقك فأنت طالق , فمضى ما ) أي : زمن ( يمكن إيقاع ثلاث ) طلقات ( مرتبة ) أي : واحدة بعد واحدة ( فيه ) أي : الزمن الماضي ( ولم يطلقها ; طلقت ثلاثا ) لاقتضاء كلما التكرار , ومع لم الفورية , ويدل للأول قوله تعالى : ﴿ كلما جاء أمة رسولها كذبوه ﴾ فتقتضي تكرار الطلاق بتكرار الصفة , وهي عدم طلاقه لها إن دخل بها , ( وإلا ) يكن دخل بها ( بانت بالطلقة الأولى ) فلا يلحقها ما بعدها ; لأن البائن لا يلحقها طلاق . ( ويتجه : ولا يتصور ) بعد ذلك ( أن يطأها ) أي : من بانت منه بهذه الأداة ( بعقد نكاح ) أصلا ( إن قلنا هنا ) أي : في هذه المسألة ( بعود الصفة ) كما هو المذهب وعليه الأصحاب , وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي