تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( ويتجه : أنه لا ) يقع الطلاق ( بمجرد موت الضرة ; خلافا لظاهرهما ) أي : ' الإقناع ' ' والمنتهى ' كذا قال وعبارة ' الإقناع ' وإن قال إن لم أطلق عمرة فحفصة طالق , فأي الثلاثة مات أولا , وقع الطلاق قبل موته , وعبارة ' المنتهى ' وإن لم أطلقك فأنت أو فضرتك طالق , فمات أحدهما أو أحدهم وقع , وقال في ' المغني ' و ' الشرح ' ولو قال إن لم أطلقك يا عمرة فحفصة طالق , فأي الثلاثة مات أولا ; وقع الطلاق قبل موته , لأن تطليقه لحفصة على وجه تنحل به يمينه إنما يكون في حياتهم جميعا , ولذلك لو قال إن لم أعتق عبدي , أو إن لم أضربه فامرأتي طالق , وقع بها الطلاق بآخر جزء من حياة أولهم موتا , فأما إن عين وقتا بلفظ أو نيته تعين ; وتعلقت يمينه به . قال أحمد : إذا قال إن لم أضرب فلانا فأنت طالق ثلاثا , فهو على ما أراد من ذلك , وذلك لأن الزمان المحلوف على ترك الفعل فيه تعين بنيته وإرادته , فصار كالمصرح به في لفظه فإن مبنى الأيمان على النية , لحديث , ﴿ وإنما لكل امرئ ما نوى ﴾ . ( ولا يرث ) زوج زوجته إن كان ما علقه طلاقا ( بائنا كما لو أبانها عند موتها لانقطاع زوجيته وترثه ) هي نصا إن مات كما لو أبانها عند موته بلا سؤالها ; لأنه متهم بقصد حرمانها , وكذا إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا نصا . ( وإن نوى ) بقوله إن لم أطلقك ونحوه ( وقتا ) معينا ; تعلق به ( أو قامت قرينة بفور ; تعلق به ) فإن كان لم يطلقها حتى مضى الوقت المعين في الأولى أو مضى ما يمكن إيقاع طلاق فيه في الثانية ; ولم يفعل , طلقته ومن حلف ليفعلن شيئا , ولم يعين له وقتا بلفظه ولا نيته , فعلى التراخي ; لأن لفظه مطلق بالنية إلى الزمان كله ; فلا يتقيد بوقت دون آخر . قال تعالى مخبرا عن الساعة : { قل بلى

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٠٥