.
| فصل
( ويستعمل نحو طلاق ) كظهار ( وعتق استعمال القسم ) بالله تعالى ( ويجعل جواب القسم جوابه ) أي : الطلاق ونحوه ( في غير المستحيل ) فمن قال لزوجته أنت طالق لأقومن , وقام ; لم تطلق ; لأنه حلف قد بر فيه , فلم يحنث , فإن لم يقم في الوقت الذي عينه , حنث فإن لم يعين وقتا بلفظه ولا نيته , حنث قبيل موت أحدهما . وإن قال أنت طالق إن أخاك لعاقل , فإن كان أخوها عاقلا ; لم يحنث , وإلا حنث وإن شك في عقله , لم يقع الطلاق ; لأن الأصل بقاء النكاح ; فلا يزول بالشك , وإن قال أنت طالق لا أكلت هذا الرغيف , فأكله حنث , وإلا فلا ; وأنت طالق ما أكلت , لم يحنث إن كان صادقا , وإلا حنث وإن قال أنت طالق ولولا أبوك لطلقتك , وكان صادقا , لم تطلق , وإلا طلقت , وإن قال إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ; ثم قال عبدي حر لأقومن , طلقت ثم إن لم يقم , عتق ( عبده ) ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق , ثم قال أنت طالق لأكرمتك , طلقت في الحال , لأنه حلف بطلاقها , وإن قال إن حلفت بطلاق امرأتي فعبدي حر , ثم قال أنت طالق لقد صمت أمس ; عتق العبد ; لأنه قد حلف بطلاق امرأته . ( وإن علقه ) أي : الطلاق ( بفعل مستحيل عادة ) وهو ما لا يتصور في العادة وجوده , وإن وجد خارقا للعادة كقوله ( طالق إن ) صعدت السماء ( أو ) أنت طالق ( لا صعدت السماء ) أي : إن صعدت : إذ معنى إن ولا هنا واحد , ( أو أنت طالق إن شاء الميت ) أو أنت