تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

, فلا ينفسخ نكاحه ; فيقع طلاقه ( و ) وقع ( العتق ) لأنه معلق بالموت , وقد وجد , ويكون وقوعهما ( معا ) لأن كل واحد منهما معلق بالموت , ومحل وقوع العتق ( إن خرجت من الثلث ) أو أجاز الورثة ; لأن الإجازة تنفيذ ; فإن كان على الأب دين يستغرق تركته ; لم تعتق . قال الموفق : والصحيح أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة , فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح , جزم به في ' الوجيز ' واختاره القاضي , وقدمه في ' الكافي ' و ' المقنع ' ( وإلا ) بأن لم تخرج من الثلث , بل خرج بعضها منه ( انفسخ للنكاح ) ولا تطلق على الصحيح من المذهب ; لأن بعضها ينتقل إلى الورثة , فيملك الابن جزءا منها , فينفسخ به النكاح , فيكون كملك جميعها في فسخ النكاح , ومنع وقوع الطلاق . ( ويتجه ) في قوله لزوجته مدبرة أبيه إن مات أبي فأنت طالق , فمات أبوه قبل دخوله بها , بانت منه , وإلا طلقت طلقة واحدة , وانفسخ النكاح بطلاق رجعي حيث كان مدخولا بها , وحيث انفسخ النكاح ( فإنه يحرم ) على الزوج ( وطؤها ) لأنها مشتركة بينه وبين بقية الورثة , فإن وطئها عمدا عزر ولا حد عليه ; للشبهة , وهو متجه

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٨٣