تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( و ) إن قال لزوجته ( إن مت فأنت طالق قبله بشهر ونحوه ) كيوم أو أسبوع ( لم يصح ) التعليق لأنه أوقع الطلاق بعد الموت . فلم يقع قبله لمضيه ( ولا تطلق إن قال ) لها أنت طالق ( بعد موتي أو معه ) لحصول البينونة بالموت , فلم يبق له نكاح يزيله الطلاق ( وإن قال ) أنت طالق ( يوم موتي ; طلقت أوله ) أي : أول اليوم الذي يموت فيه ; لأن كل جزء من ذلك اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه , ولا مقتضي لتأخيره عن أوله فوقع في أوله قبل في ' شرح الإقناع ' قلت قياس ما قدمته عن الشيخ تقي الدين أنه يحرم وطؤها في كل يوم من حين التعليق ; لأنه كل يوم يحتمل أن يكون يوم الموت ; وكذا لو مات ليلا ; فإنها تطلق في أوله , لأن اليوم بمعنى الوقت ; لقوله تعالى : ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ واحتياطا للفروج . ( و ) إن قال أنت طالق ( قبل موتي يقع في الحال ) وكذا قبل موتك أو قبل موت زيد لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة محل للطلاق ولا مقتضي للتأخير ( و ) إن قال أنت طالق ( قبيل موتي ) أو موتك أو موت زيد ( ف ) يقع الطلاق ( قبله ) أي الموت ( بيسير ) أي : في الجزء الذي يليه الموت ( وكذا ) لو قال لها أنت طالق ( قبل قدوم زيد أو قبيل قدوم زيد ) فيقع الطلاق في الوقت الذي يليه القدوم ; لأن التصغير يقتضي أن إزاء الذي يبقى بيسير : ( و ) إن قال لامرأتيه ( أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما لا اليمين يقع بالأخرى ) لتحقق الصفة فيها , وقوله لا اليمين ; أي : لا يقع الطلاق المعلق بذلك وقت يمينه أي حال عقد الصفة كسائر أنواع الطلاق المعلق بصفة , كأنت طالق صائمة إنما يقع عند وجود الصفة لا حال عقدها , وقوله بالأخرى متعلق بيقع فجملة لا اليمين معترضة ( وإن تزوج أمة أبيه ) بشرطه ( ثم قال ) لها إذا مات أبي فأنت طالق ( أو ) قال لها إذا ( اشتريتك فأنت طالق , فمات أبوه أو اشتراها تطلق ) لأن الموت أو الشراء سبب لملكها وطلاقها , وفسخ النكاح يترتب على الملك

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٨٢