تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رمضان أو قبل موتك بشهر ( و ) تبين ( أن وطأه ) بعد التعليق ( محرم ) إن كان الطلاق بائنا ; لأنها كالأجنبية ( ولها المهر ) بما نال من فرجها ( ولا يرجع ) الزوج ( بالنفقة ) التي أنفقها عليها قبل تبين وقوع الطلاق لوجوبها عليه إذ ذاك ( فإن خالعها بعد التعليق ) المذكور ( بيوم ) فأكثر ( وقدم ) زيد ( بعد شهر ويومين صح الخلع ) . ( ويتجه ) أن يكون الخلع ( غير حيلة ) لإسقاط يمين الطلاق , فإن كان حيلة , لم يصح لما سبق , وهو متجه ( و ) حيث لا حيلة ( بطل الطلاق ) المعلق ; لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائنا بالخلع ( وعكسهما ) أي : يبطل الخلع , ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيومين , وقدم زيد ( بعد شهر وساعة ) من اليمين ; لأن الخلع صادفها بائنا بالطلاق ( وحيث لم يقع الخلع رجعت ) أي : الزوجة ( بعوضه ) لحصول البينونة , لا في مقابلته ( إلا الرجعية ) أي : إلا إذا كان الطلاق المعلق رجعيا ; بأن لم يكن مكملا لما يملكه ( فيصح خلعها ) لأنها في حكم الزوجات ما دامت عدتها ( وكذا حكم ) من قال لزوجته أنت طالق ( قبل موتي بشهر ) فلو مات أحدهما قبل مضي شهر أو معه ; لم يقع طلاقه لأنه لا يقع في الماضي , وإن مات بعد شهر ولحظة تتسع لوقوع الطلاق , تبينا وقوع الطلاق في تلك الساعة ( ولا إرث لبائن ) لانقطاع النكاح بالبينونة ( ولعدم تهمة محققة ) بحرمانها الميراث . ( ويتجه ) أن يقال في تعليل حرمان البائن الإرث ( لأنه لا يعلم من يموت ) من الزوجين ( أولا و ) يتجه ( أنه ) لا إرث لها ( ما لم يكن ) قوله لها أنت طالق قبل موتي بشهر ( في مرض موته , وطال ) المرض ( إلى شهر ) وشيء , فإن كان كذلك . فإنها ترث ; لوجود التهمة , وهو متجه

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٨١