تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها , لأن هذه كلها صوارف للفظ عن مقتضاه , وإطلاقه ; فوجب مقارنتها لفظا ونية كالاستثناء ( و ) كذا ( نحو أنت طالق أمس ) لعدم إمكان وقوع الطلاق فيه , ويأتي . ( ويصح ) استثناء ( في نصف فأقل ) نصا لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول ; فصح كما لو أتى بما عدا المستثنى بدون الاستثناء ولولا ذلك لم يصح قول إبراهيم عليه السلام : ﴿ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ﴾ يريد به البراءة من غير الله عز وجل , وقال تعالى : ﴿ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ﴾ وليس الاستثناء به رافعا لواقع وإنما مانع المستثنى في المستثنى منه ; فيصح الاستثناء ( من مطلقات ) ك زوجتاي طالقتان إلا فلانة , أو زوجاته الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة ( و ) من ( طلقات ) كأنت طالق ثلاثا إلا واحدة ( وإقرار ك ) ما لو قال له علي عشرة إلا أربعة ( ف ) لو قال لامرأته ( أنت طالق ثنتين إلا طلقة يقع ) عليه ( طلقة ) واحدة ; لرفعه الثانية بالاستثناء ( و ) إن قال لها أنت طالق ( ثلاثا إلا طلقة يقع ثنتان أو ) أنت طالق ( ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة يقع ثنتان ) لأنه استثنى من الثنتين واحدة ; فبقي واحدة استثناها من الثلاث , فبقي ثنتان , ( أو ) قال أنت طالق ( ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة ) يقع ثنتان لصحة الاستثناء الأول , والثاني مؤكد له ( أو ) أنت طالق ( ثلاثا إلا واحدة إلا واحد ) يقع ثنتان إلغاء للاستثناء الثاني , لئلا يلزم استثناء أكثر من النصف ( أو ) قال أنت طالق ( طلقة وثنتين إلا طلقة ) يقع ثنتان لصحة استثناء واحدة من اثنتين ; لأنها نصفهما ( أو ) قال أنت طالق ( أربعا إلا ثنتين ; يقع ثنتان ) لصحة استثناء

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٧٦