متصل بعضه ببعض , قاله الطوفي . وشرط الاستثناء أيضا ( نيته قبل تمام مستثنى منه ) فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ; لم يعتد بالاستثناء إن لم ينوه قبل تمام قوله ثلاثا ( وقطع جمع ) منهم صاحب ' المبهج ' و ' المستوعب ' و ' المغني ' و ' الشرح ' ( و ) تصح نيته ( بعده ) أي : بعد تمام المستثنى منه ( قبل فراغه ) من كلامه بأن يأتي به ناويا له عند تمامه قبل أن يسكت ( واختاره ) أي : القول بصحة نيته بعد تمام المستثنى منه قبل فراغه ( الشيخ ) تقي الدين , وقال دل عليه كلام أحمد , وعليه متقدمو أصحابه , وقال لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء قال : وفي القرآن جمل قد فصل أبعاضها بكلام آخر ; كقوله تعالى : ﴿ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا ﴾ إلى قوله : ﴿ هدى الله ﴾ فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب ( و ) اختاره أيضا تلميذه ( ابن القيم ) في ' إعلام الموقعين ' والمذهب اعتبار نيته الاستثناء قبل تمام المستثنى منه وقطع به في ' المحرر ' و ' الرعايتين ' و ' الحاوي الصغير ' و ' الوجيز ' و ' النظم ' و ' تجريد العناية ' وغيرهم ( وكذا شرط ملحق ) أي : لاحق لآخر الكلام ; كأنت طالق إن قمت ; فيشترط اتصاله عادة ونيته قبل تمام قوله أنت طالق ( و ) كذا ( عطف مغير نحو أنت طالق أولا ) , فلا يقطع به طلاق إن اتصل عادة ونواه قبل تمام معطوف وكذا الاستثناء بالمشيئة ونيته العدد في المواضع التي تقول إن لها تأثيرا
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي