النصف ( و ) إن قال أنت طالق ( ثلاثا إلا ثلاثا ) يقع ثلاث ; لأن استثناء الكل رفع لما أوقعه ; فلم يرتفع ( أو ) أنت طالق ثلاثا ( إلا ثنتين ) يقع ثلاث لأن استثناء أكثر من النصف لا يصح ( أو ) أنت طالق ثلاثا ( إلا جزء طلقة كنصف وثلث ) أو ربع أو خمس أو سدس ( يقع ثلاث ) لأن الطلاق لا يتبعض فيكمل الباقي من الطلقة , أو أنت طالق ثلاثا ( إلا ثلاثا إلا واحدة ) يقع ثلاث ; لأنه استثنى واحدة من الثلاث بقي اثنتان , واستثناهما من الثلاث الأول , وهو استثناء أكثر من النصف ; فلا يصح ( أو ) قال أنت طالق ( خمسا ) إلا ثلاثا , أو أنت طالق أربعا ( إلا ثلاثا يقع ) ثلاث , لأنه استثنى أكثر من النصف ( أو ) قال أنت طالق ( أربعا إلا واحدة ) يقع ثلاث لبقائها بعد الاستثناء ( أو ) أنت ( طالق وطالق وطالق إلا واحدة ) يقع ثلاث ; لعود الاستثناء لما يليه ; فهو كاستثناء الكل ( ودين إن أراد به ) الاستثناء من ( المجموع ) في قوله أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة ; لأن لفظه محتمل وقبل منه حكما فيقع اثنتان ; لأنه استثناء لأقل من النصف ( أو ) أنت طالق وطالق وطالق ( إلا طالقا ; أو ) أنت طالق ( ثنتين وطلقة إلا طلقة ; أو ثنتين ونصفا إلا طلقة , أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين ) يقع ثلاث ; لما تقدم , أو أنت طالق ثنتين وثنتين ( إلا واحدة , يقع الثلاث ) لبقائها بعد الاستثناء كعطفه بالفاء أو بثم بأن قال أنت طالق ثنتين فثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة , أو أنت طالق ثنتين ثم ثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة , فإنه يقع عليه بذلك ثلاث , لأن الكلام صار جملتين ; للترتيب الحاصل بالعطف بالفاء أو ثم ; لأن الاستثناء إن عاد إلى الرابعة , فقد بقي بعدها ثلاث , وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين , كان استثناء للجميع , وهو ممنوع , ولأن القاعدة في الاستثناء أنه يرجع إلى ما يملكه المستثني كما يأتي , وإن فرق من أراد الاستثناء بين المستثنى والمستثنى منه , فقال : أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي