تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يلحقها طلاقه , ( وإلا ) يكن دخل بها ( ف ) يقع عليه طلقة ( واحدة ) تبين بها , ولا يلحقها ما بعدها ( وإن قصد الزوج إفهاما أو ) قصد ( تأكيدا في مكرر ) متصل ( مع جزاء ) كقوله إن قمت فأنت طالق إن قمت فأنت طالق ; ( وأراد إفهامها ) , أو أراد التأكيد ( فواحد ) لصرفه عن الإيقاع كما سبق ( قال الشيخ ) تقي الدين ( فيمن قال الطلاق يلزمه وكرره ) مرتين فأكثر ( لا أفعل كذا ) وكذا ( لا يقع أكثر من ) طلقة ( واحدة إذا لم ينو ) أكثر , ومقتضى كلام الأصحاب يقع بعدد ما كرره , ما لم ينو إفهاما أو تأكيدا , ويكون متصلا .

|2 باب الاستثناء في الطلاق

( وهو ) لغة من الثني ( وهو ) الرجوع إلي يقال ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه , فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله , واصطلاحا ( إخراج بعض الجملة ) أي : مدخول اللفظ ( ب ) لفظ ( إلا أو إحدى أخواتها ) كغير وسوى وليس وعدا وخلا وحاشا ( من متكلم بواحد ) فلا يصح استثناء غير موقع , لاعتبار نيته قبل تمام مستثنى منه . ( وشرط ) بالبناء للمجهول ( فيه ) أي : الاستثناء ( اتصال معتاد ) لأن غير المتصل لفظ يقتضي رفع ما وقع بالأول , ولا يمكن رفع الطلاق إذا وقع بخلاف المتصل ; إذ الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة ; فلا يقع الطلاق قبل تمامها , ولولا ذلك لما صح التعليق . ويكون الاتصال ( إما لفظا ) بأن يأتي به متواليا ( أو ) يكون ( حكما كانقطاعه ) أي : الاستثناء عما قبله ( بنحو تنفس فيه ) كعطاس ( وسعال ) بخلاف انقطاعه بكلام معترض أو سكوت طويل , لا يسير ( أو ) طول كلام

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٧٤