تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

, والجمل لا تعرب ( أو ) قال أنت طالق ( طلقة ) قبل طلقة أو أنت طالق طلقة ( قبلها طلقة , ولم يرد ) بهذا القول ( في نكاح ) قبل ذلك ( أو من زوج قبل ذلك ) فثنتان , فإن أراد في نكاح أو من زوج قبله ; فواحدة ( ويقبل ) منه ذلك ( حكما إن كان وجد ) نكاح أو زوج قبله ( أو ) قال أنت طالق طلقة ( بعد طلقة أو ) طلقة ( بعدها طلقة ; ولم يرد ) بقوله بعد طلقة أو بعدها طلقة ( سيوقعها ) عليها بعد ( ويقبل ) منه ( حكما ) إرادة ذلك لاحتماله ( فثنتان ) يقعان عليه ( إلا غير مدخول بها , فتبين ب ) الطلقة ( الأولى ) ولا يلزمها ما بعدها , لأنها تصير بالبينونة كالأجنبية ( و ) إن قال لها ( أنت طالق طلقة معها طلقة أو ) طالق طلقة ( مع طلقة أو ) طالق طلقة ( فوقها طلقة أو ) طلقة ( فوق طلقة أو ) طلقة ( تحتها ) طلقة ( أو ) طلقة ( تحت طلقة ) أو أنت طالق وطالق ( فثنتان , ولو غير مدخول بها ) لإيقاعه الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين , فوقعتا معا , كما لو قال أنت طالق طلقتين . ( و ) طلاق ( معلق ) بشرط ( في هذا ) الحكم ( كمنجز ) على ما سبق تفصيله ( ف ) لو قال ( إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق ) فقامت ; فثلاث ولو غير مدخول بها لأن الواو لمطلق الجمع ( أو أخر الشرط ) فقال أنت طالق وطالق وطالق , إن قمت , فقامت , فثلاث معا , ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة , لا تأكيد أولى بثانية ( أو كرره ) أي : الشرط ( ثلاثا بالجزاء ) بأن قال أنت طالق إن قمت أنت طالق إن قمت أنت طالق إن قمت , فقامت فثلاث ( أو ) قال إن قمت ( فأنت طالق طلقة معها طلقتان أو ) طالق طلقة ( مع طلقتين , فقامت ; فثلاث ) معا ( ولو غير مدخول بها ) لاقتضاء اللفظ ذلك كقوله ثلاثا ( و ) إن قال ( إن قمت فأنت طالق فطالق , أو ) إن قمت فأنت طالق ( ثم طالق , فقامت ) فيقع ( ثنتان إن ) كان ( دخل بها ) لوقوع الأولى رجعية وهي

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٧٣