تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) تدل على تحريم ذلك فهو ( ظهار كما يأتي ) في بابه ; لأنه لا يحتمله , وقد صرفه إليه بالنية , فتعين له قدمه ابن رزين . قال في ' الإنصاف ' : قلت : إنه مع النية أو القرينة كقوله : أنت علي حرام ( أو إلا ) تكن نية تحريم الزوجة , ولا قرينة تدل على تحريمها ( ف ) هو ( لغو ) لا شيء فيه ( و ) إن قال ( ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق يقع ثلاثا ) نصا , لأنه صريح بلفظ الطلاق معرف بالألف واللام وهو يقتضي الاستغراق , ( و ) إن قال ( أعني به طلاقا ; فيقع واحدة ) لأنه صريح في الطلاق وليس فيه ما يقتضي الاستغراق , وليس هذا صريحا في الظهار وإنما هو صريح في التحريم , وهو ينقسم إلى قسمين , فإذا بين بلفظه إرادة ; صريح الطلاق ; صرف إليه . ( و ) إن قال لزوجته ( أنت علي حرام , ونوى كحرمتك على غيري ) أي : كما أنك محرمة على غيري ( فكطلاق ) أي : كنيته بأنت علي حرام الطلاق ; فيكون ظهارا لا طلاقا كما تقدم , وليس مراده أنه يقع طلاقا كما يفهم ; لأنه لو أراد ذلك لم يقل : فكطلاق , أفاده شيخ مشايخنا البلباني . ( و ) إن قال ( فراشه عليه حرام , فإن نوى امرأته ; فظهار , وإن نوى فراشه ) الحقيقي ( فيمين ) عليه كفارته إن جلس أو نام عليه لحنثه , وإن لم ينو شيئا فالظاهر أنه يمين ( و ) إن قال عن زوجته ( هي عليه كالميتة والدم والخمر , يقع ما نواه من طلاق ) لأنه يصلح أن تكون كناية فيه , فإذا اقترنت به النية انصرف إليه . فإن نوى عددا وقع , وإلا فواحدة ( و ) من ( ظهار ) إذا نواه بأن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها , لأنه شبهة ( و ) من ( يمين ) بأن يريد بذلك ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها ; فيجب فيها الكفارة بالحنث , فإن نوى بذلك الطلاق , ولم ينو عددا , وقع واحدة , لأنها اليقين ( وإن لم ينو ) بذلك ( شيئا ) من الثلاثة المذكورة ( ف ) هو ( ظهار ) لأن معناه أنت علي حرام

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٥٢