تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يستعمل في المكاره ; لقوله تعالى : ﴿ ذوقوا عذاب الحريق ﴾ ﴿ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ﴾ فلا يصح أن يلحق بهما ما ليس مثلهما ( و ) قوله لزوجته ( أنت ) علي حرام ( أو الحل ) علي حرام ( أو ما أحل الله عليه حرام ظهار ) وهو المذهب في الجملة , قال في ' الهداية ' و ' المذهب ' و ' مسبوك الذهب ' و ' المستوعب ' هذا المشهور في المذهب , وقطع به الخرقي وصاحب ' الوجيز ' و ' المنور ' و ' منتخب الآدمي ' وغيرهم , وصححه في ' النظم ' وغيره , وقدمه في ' المستوعب ' و ' الخلاصة ' و ' المحرر ' و ' الرعايتين ' و ' الحاوي الصغير ' و ' الفروع ' وغيرهم . وهو من مفردات المذهب ; لأنه صريح فيه , فلا يكون كناية في الطلاق ; كما لا يكون الطلاق كناية في الظهار , ولا يقع به شيء ( ولو نوى به طلاقا ) هذا الأشهر في المذهب , ونقله الجماعة عن أحمد , قاله الموفق والشارح وصاحب الفروع ' وغيرهم , قال في ' الهداية : و ' المذهب ' و ' مسبوك الذهب ' و ' المستوعب ' وغيرهم هذا المشهور في المذهب , وقطع به الخرقي وصاحب ' الوجيز ' و ' منتخب الآدمي ' وغيرهم ; لأن الظاهر تشبيه بمن يحرم على التأبيد , والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد , فلم تصح الكناية بأحدهما عن الآخر ( كنيته ) أي : الطلاق ( أنت علي كظهر أمي ) أو أختي ونحوه حتى لو صرح به , فقال بعد قوله : أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق ; لم يصر طلاقا ; لأنه لا تصلح الكناية عنه ( وإن قاله ) أي : ما تقدم ( لزوجة محرمة بحيض ونحوه ) كنفاس أو إحرام ( ونوى أنها محرمة به ) أي : الحيض ونحوه ( فلغو ) لا يترتب عليه حكم ; لمطابقته الواقع ( و ) لو قال ( عليه الحرام , أو قال يلزمه الحرام , أو قال الحرام يلزمه ) فلغو لا شيء فيه مع الإطلاق ; لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه , و ( مع نية ) تحريم الزوجة ( أو قرينة

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٥١