تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالميتة والدم . ( ومن قال : حلفت بالطلاق ) وقال لا أفعل كذا ( وكذبه ) بأن لم يكن حلف ( وفعل ما حلف ) على تركه ( دين ) فيما بينه وبين الله تعالى ( ولزمه ) الطلاق ( حكما ) مؤاخذة له بإقراره ; لأنه يتعلق به حق آدمي معين ; فلم يقبل رجوعه عنه كإقراره له بمال , ثم يقول : كذبت , وإن قالت امرأته : حلفت بالثلاث , فقال لم أحلف إلا بواحدة , أو قالت علقت : طلاقي على قدوم زيد , فقال : لم أعلقه إلا على قدوم عمر و ; فالقول قوله ; لأنه منكر لما نقوله , وهو أعلم بحال نفسه .

| فصل

( و ) إذا قال لامرأته ( أمرك بيدك كناية ظاهرة تملك بها ) أن تطلق نفسها ثلاثا ( ولو قال لم أرد إلا واحدة ) أفتى به أحمد مرارا , ورواه البخاري في تاريخه عن عثمان , وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة , ونصره في ' الشرح ' لما روى أبو داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هو ثلاث ﴾ : قال البخاري : هو موقوف على أبي هريرة , ولأنه يقتضي العموم في جميع أمرها ; لأنه اسم جنس مضاف , فيتناول الطلقات الثلاث , أشبه ما لو قال لها : طلقي نفسك ما شئت , ولا يقبل قوله : أردت واحدة ولا يدين ; لأنه خلاف الظاهر , والطلاق في يدها على التراخي ما لم يفسخ أو يطأ , وكذلك الحكم إن جعل أمرها في يد غيرها ; فلذلك الغير أن يطلقها ثلاثا ما لم يفسخ أو يطأ ( و ) قوله لها ( اختاري نفسك كناية خفية ليس لها أن تطلق بها ) أكثر من واحدة ( ولا ) أن تطلق ( ب ) قوله ( طلقي نفسك أكثر من ) طلقة ( واحدة ) حكاه أحمد عن ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٥٣