حامل أو من اللائي لم يحضن ( لم تطلق حتى تحيض , فتطلق في كل حيضة طلقة ) إذ القرء الحيض كما يأتي توضيحه في العدد ( لا ) إن كانت ( غير مدخول بها فتبين بواحدة ) فلا يلحقها ما بعدها , لكن إن تزوجها فحاضت ; وقع إذن طلقة ثانية , وكذا الحكم في الثالثة , وإن كانت حائضا حين قوله وقع بها واحدة في الحال مدخولا بها أو لا , وإن كانت آيسة لم تطلق ; لعدم وجود الشرط .
| فصل
( و ) إن قال : ( أنت طالق أحسن طلاق أو أجمله أو أقربه أو أعدله ) أو أفضله أو أتمه أو أسنه أو قال لها : أنت طالق ( طلقة سنية أو جليلة ونحوه ) كطلقة حسنة أو مليحة أو جميلة أو كاملة أو فضيلة , فهو ( كقوله : أنت طالق للسنة ) لأنه عبارة عن طلاق السنة , فإن كانت في طهر لم يصبها فيه وقع في الحال , وإلا وقع إذا صارت من أهل السنة والحسن والكمال والفضل ; لأنه في ذلك الوقت مطابق للشرع موافق للسنة , وأنت طالق أبشع الطلاق ( أو أقبحه وأسمجه أو أفحشه أو أردأه أو أنتنه ونحوه ) كأوحشه أو أبخسه , كقوله أنت طالق ( للبدعة ) فإن كانت في طهر أصابها فيه أو حائضا ; وقع في الحال وإلا فإذا صارت في زمن البدعة , لأن الحسن والقبح في الأفعال إنما هو من جهة الشارع , فما حسنه الشرع فهو حسن , وما قبحه فهو قبيح , وقد أذن الشرع في الطلاق في زمن فسمي زمان السنة , ونهى عنه في زمن ; فسمي زمان البدعة , وإلا فالطلاق في نفسه في الزمانين واحد , وإنما حسن أو قبح بالإضافة إلى زمانه ( إلا أن ينوي ) بقوله إلى زوجته أحسن الطلاق أو أقبحه ونحوه ( أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة فيقع في الحال