إيلاج الحشفة ( إن كان ) الطلاق ( ثلاثا ) أو كانت طلقة مكملة لا يملكه من عدد الطلاق , أو كان على عوض لبينونتها عقب ذلك ( فإن بقي ) أي : لم ينزع في الحال ( حد عالم ) بالحكم ; لانتفاء الشبهة ( وعزر غيره ) وهو الجاهل والناسي ولا حد للعذر . ( ويتجه : ) أنه ( لا حد ) على عالم لم ينزع في الحال ( للخلاف في عدم وقوعه ) أي : الطلاق ( ثلاثا دفعة كما يأتي ) موضحا في : باب ما يختلف به عدد الطلاق بأدلته لكن المذهب خلافه ( و ) إن قال لمن لها سنة وبدعة ( أنت طالق ثلاثا للسنة ) ولم يكن طلقها قبل , فإنها ( تطلق ) الطلقة ( الأولى في طهر لم يطأها فيه و ) تطلق ( الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد وكذا ) تطلق ( الثالثة ) طاهرة بعد رجعة أو عقد ; لأن جمع الثلاث بدعة ; لما تقدم ( واختار جمع ) منهم الموفق والشارح , وصححه في ' التصحيح ' و ' النظم ' وجزم به في ' الوجيز ' ( تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ونص عليه ) الإمام أحمد بناء على أن جمع الثلاث من السنة , والمذهب الأول . ( و ) إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت ( طالق للسنة والبدعة نصفين , أو لم يقل نصفين , أو لم يقل , أو قال : بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقع إذن ) أي : عقب قوله ذلك ( ثنتان ) لأن الطلاق لا يتبعض , فيكمل النصف , وفيما إذا قال : بعضهن وبعضهن الظاهر أن يكون سواء ( و ) تقع الطلقة ( الثالثة في ضدها لها إذن ) أي : الحاضرة ; لوجود شرطها ( فلو قال : أردت تأخير ثنتين قبل ) ذلك منه ( حكما ) لاحتمال لفظه له ; إذ البعض حقيقة في القليل والكثير , ( ولو ) كان ( قال ) أنت طالق ( طلقتين للسنة وواحدة للبدعة أو عكس ) بأن قال طلقتين للبدعة وواحدة للسنة ( ف ) يقع الطلاق ( على ما قال ) إذا وجد المعلق عليه ; لوجود الصفة . ( و ) إن قال لها ( أنت طالق في كل قرء طلقة ) وهي
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي