) لأن هذا يوجد في الحال , ولأنه يوجد في الحال , ولأنه لم يقصد بذلك الصفة ; فيلغو , ويقع في الحال ( ولو قال ) من قال أنت طالق أحسن الطلاق ( نويت ) بقولي ( أحسنه زمن بدعة شبهه بخلقها الحسن , أو ) قال نويت ( ب ) أنت طالق ( أقبحه ) ونحوه كأسمجه ( زمن سنة لقبح عشرتها أو ) قال ( عن أحسنه ونحوه أردت طلاق البدعة , أو ) قال ( عن أقبحه ونحوه أردت طلاق السنة دين ) فيما بينه وبين الله تعالى ( وقبل حكما في الأغلظ ) عليه ( فقط ) أي : دون الأحق , فلو قال نويت بقولي : أحسن الطلاق ونحوه وقوعه زمن الحيض , ولم أرد الوقت , وكانت في الحيض ; وقع الطلاق في الحال ; لأنه أقر على نفسه بما فيه تغليظ , ولو قال : أردت بقولي أقبح الطلاق وقوعه في طهر لم أصبها فيه , وكانت كذلك ; وقع في الحال لإقراره على نفسه بما فيه تغليظ , فقبل , وإلا تكن كذلك لم يقبل ; لأنه خلاف الظاهر . ( ولو ) قال لزوجته أنت ( طالق طلقة حسنة قبيحة ) تطلق في الحال لأنه وصفها بصفتين متضادتين ; فلغتا وبقي مجرد الطلاق ( أو ) قال لها أنت ( طالق في الحال للسنة وهي حائض ) أو في طهر وطئ فيه ( أو ) قال لها أنت طالق ( في الحال للبدعة في طهر ولم يطأها فيه , تطلق في الحال ) إلغاء لقوله للسنة وللبدعة . ( و ) إن قال لها ( أنت طالق للسنة إن كان الطلاق يقع عليك للسنة وهي في زمن السنة ) أي : في طهر لم يصبها فيه ( طلقت ) بوجود الصفة ( وإلا ) بأن لم تكن في زمن السنة ( انحلت الصفة , ولم يقع ) الطلاق ( بحال ) ولو صارت من أهل السنة ( وإن عكس ) بأن قال أنت طالق للبدعة إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة ( وكانت في زمن البدعة ; وقع ) في الحال , ( وإلا ) تكن في زمن البدعة ( لم يقع بحال ) وانحلت الصفة كما سبق , وإن كان المقول لها ذلك ممن لا سنة لطلاقها ولا بدعة ; لم يقع الطلاق في المسألتين ; لعدم وجود شرطه
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي