قال : أردت إذا صارت من أهل ذلك ) أي : السنة والبدعة لادعائه محتملا ( ويقبل ) منه ذلك ( حكما ) لأن لفظه يحتمله , بخلاف الآيسة ; إذ لا يمكن فيها ذلك . فائدة : وإن قال لزوجته في الطهر الذي جامعها فيه : أنت طالق للسنة فيئست من المحيض أو استبان حملها ; لم تطلق ; لأنه لا سنة لها ما دامت كذلك . ( ولمن ) أي : ولزوجة ( لها سنة وبدعة ) وهي المدخول بها غير الحامل ذات الحيض ( إن قاله ) أي : قال لها زوجها : أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة ( فواحدة ) تقع ( في الحال ) لأن حالها لا يخلو إما أن تكون في زمن السنة ; فتقع الطلقة المعلقة على السنة , أو في زمن البدعة فتقع الطلقة المعلقة على البدعة , وتقع الطلقة ( الأخرى في ضد حالها إذا ) لأنها معلقة على ضد تلك الحال , فإن كانت حين القول في طهر لم يصبها فيه ; وقعت الثانية إذا أصابها , أو حاضت , وإن كانت حين القول حائضا أو في طهر أصابها فيه طهرت الثانية إذا طهرت من حيضة مستقبلة ; لأن الطهر الذي أصابها فيه والحيض بعده زمان بدعة . ( و ) إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق ( للسنة فقط ) وهي ( في طهر لم يطأ ) ها ( فيه يقع في الحال ) لوصفه الطلقة بصفتها ; فوقعت في الحال ( و ) إن قال لها : أنت طالق ( في حيض ) طلقت ( إذا طهرت من الحيضة المستقبلة ) لأن ذلك هو وقت السنة في حقها لا سنة لها قبلها ( فلو أولج في آخرها ) أي الحيضة ( واتصل بأول الطهر ) لم يقع ( أو أولج مع أول الطهر ; لم يقع ) الطلاق ( في ذلك الطهر أيضا ) لكن متى صارت في طهر لم يطأ فيه , طلقت في أوله . ( و ) إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق ( للبدعة ) فقط وهي ( في حيض أو في طهر وطئ فيه ; يقع ) الطلاق عليه ( في الحال ) لأنه وصف الطلقة بصفتها ( وإن ) كانت في طهر ( لم يطأ ) ها ( فيه ) فيقع الطلاق ( إذا حاضت أو وطئها ) لوجود شرطه ( وينزع في الحال ) بعد
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي