تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( ويتجه و ) ما تقدم من أن الطلاق في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض ( لا يحرم ) أبدا على الصحيح من المذهب بدليل قوله فيما يأتي فبدعة محرم فيؤخذ من تقييده ذلك بأنه محرم أن هذا ليس بمحرم , و ( لقوله الآتي أمسكها ندبا حتى تحيض , وإلا لكان عليه إمساكها وجوبا ; لئلا يقع في الحرام ) وهو متجه ( زاد في ' الترغيب ' ويلزمه وطؤها ) أي : وطء من طلقها وهي حائض , ثم راجعها إذا طهرت واغتسلت . ( وإن ) ( طلق ) زوجة ( مدخولا بها في حيض أو نفاس أو طهر وطئ فيه ) ولو أنه طلقها في آخره ( ولم يستبن ) أي : يتضح ( حملها ) فبدعة محرم , ويقع ( أو علقه ) أي : الطلاق ( على أكلها ونحوه ) كصلاتها ( مما يعلم وقوعه حالتهما ) أي : الحيض والطهر الذي أصابها فيه ; ( ف ) هو طلاق . ( بدعة محرم , ويقع ) نصا ; لحديث ابن عمر قال نافع : ﴿ وكان عبد الله طلقها تطليقة , فحسبت من طلاقه , وراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ . ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق , فوقع كطلاق الحامل , ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة , بل هو إزالة عصمة , وقطع ملك ; فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له . ( وتسن رجعتها ) من طلاق البدعة إن كان الطلاق رجعيا ; للخبر , وأقل أحوال الأمر الاستحباب ; ليزيل المعنى الذي حرم الطلاق لأجله ( ويجب ) عليه ( إمساكها حتى تطهر , فإذا طهرت أمسكها ندبا حتى تحيض حيضة أخرى ) ثم تطهر , فإن طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسها فهو طلاق سنة , لحديث ابن عمر السابق . ولو علق

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٣٢