تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لوكيله أو زوجته : اختر أو اختاري من ثلاث ما شئت أو شئت ( ملكا ) أن يطلقا ( ثنتين فأقل ) لأن من للتبعيض ; فلا يستوعب أحدهما الثلاث . ( ووجب على نبينا ) صلى الله عليه وسلم : تخيير نسائه وتقدم في الخصائص .

| 1 باب سنة الطلاق وبدعته

أي : إيقاع الطلاق على وجه مشروع , وإيقاعه على وجه محرم منهي عنه . ( السنة لمريده ) أي : الطلاق ( إيقاع ) طلقة ( واحدة ) لقول علي رواه البخاري ( في طهر لم يصبها ) أي لم يطأها ( فيه ) أي : الطهر ( ثم يدعها بلا تطليق ) ثانية ( حتى تنقضي عدتها ) من الأولى ; إذ المقصود من الطلاق فراقها , وقد حصل بالأولى . قال تعالى : ﴿ يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال ابن مسعود وابن عباس . طاهرات من غير جماع ( إلا ) طلاقا ( في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض ف ) هو طلاق ( بدعة ) لحديث ابن عمر : ﴿ أنه طلق امرأته , وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ليراجعها , ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر , فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسكها , فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء ﴾ رواه الجماعة إلا الترمذي . وفي رواية : ﴿ أنه طلق امرأته وهي حائض , فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ﴾ رواه الجماعة إلا البخاري

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٣١