تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعتقتك , وجعلت عتقك صداقك ; صح العتق ولو لم يبح له نكاحها وهو الورع ; لأنا إنما صححنا العتق لتشوف الشارع إليه , وأما النكاح فلأنه مترتب على البيع الفاسد , وهو نفسه لا يبيح الوطء كالنكاح الفاسد أيضا .

| فصل

( ومن صح طلاقه ) من بالغ ومميز يعقله ( صح توكيله فيه و ) صح ( توكله ) فيه ; لأن من صح تصرفه في شيء تجوز الوكالة فيه ; صح توكيله وتوكله فيه , ولأن الطلاق إزالة ملك فجاز التوكل والتوكيل فيه كالعتق ( ولو ) كان الوكيل في الطلاق ( امرأة ) لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرها , فكذا في طلاق نفسها . ( ولوكيل لم يحد له حد ) أي لم يعين له موكله وقتا للطلاق ( أن يطلق متى شاء ) كالوكيل في البيع , فإن حد له حدا كأن يقول له : طلقها اليوم أو نحوه ; فلا يملكه في غيره ; لأنه إنما تثبت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل , و ( لا ) يطلق وكيل عن موكله ( وقت بدعة ) من حيض أو طهر وطئ فيه , فإن فعل حرم ( ويقع ) الطلاق منه كما يقع من الموكل إذا طلق زمن بدعة . قدمه في ' الرعايتين ' و ' الحاوي الصغير ' وهو ظاهر كلام الموفق . وله أن يطلق متى شاء , وهو ظاهر كلامه في ' الهداية ' و ' المستوعب ' وجزم به في

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٢٨