في عدة أختها البائن , ونكاح المحرم , ونكاح بلا شهود ( ولا يراها ) أي : الصحة ( مطلق ) أو كان يراها . نص على وقوعه أحمد كبعد حكم الحاكم بصحته إذا كان يراها , فيصير كالصحيح المتفق عليه , ويقع رجعيا , ويستحق عوضا سئل عليه , والحاكم إنما يكشف خافيا أو ينفذ واقعا ; لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية , فجاز أن ينفذ في العقد الفاسد إذا لم يكن في نفوذه إسقاط حق الغير كالعتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء كما ينفذ في الصحيحة . ( ولا يكون ) الطلاق في نكاح مختلف فيه ( بدعيا في حيض ) فيجوز فيه ولا يسمى طلاق بدعة ; لأن الفاسد لا تجوز استدامته كابتدائه , ويثبت في النكاح المختلف في صحته النسب إن أتت بولد , والعدة إن دخل بها وخلا بها , والمهر المسمى إن دخل بها كالصحيح , ويسقط أيضا به الحد , و ( لا ) يصح ( خلع ) فيه ( لخلوه عن العوض ) لأنه إذا كان الطلاق بائنا بلا عوض : فلا يستحق عوضا ببذله , لأنه لا مقابل للعوض . و ( لا ) يقع طلاق ( في ) نكاح ( باطل إجماعا ) كنكاح معتدة وخامسة ( ولا في نكاح فضولي قبل إجازته ) ولو قلنا إنه ينفذ بها , والمذهب أنه لا ينفذ إلا إن حكم بصحته ممن يراه فيصير كالصحيح في سائر أحكامه . ( ويصح عتق في شراء فاسد ) أي : مختلف فيه ; فينفذ , ويضمنه معتقه بقيمته يوم عتق مع ضمان نقصه وأجرته إلى حين العتق . ( ويتجه احتمال ) قوي في الأولى ( ويجزئ ) عتق قن ملك بعقد فاسد ( في كفارة ) نحو ظهار , ( و ) يجزئ عتق أمة في ( صداق ) كذا قال , أما كونه يجزئ في كفارة فظاهر موافق للقواعد , وأما كونه يجزئ في صداق فغير مسلم . قال في ' حاشية الخلوتي ' وبخطه رحمه الله تعالى قال شيخنا : وإن قال لمن اشتراها بعقد فاسد
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي