الإقناع ' و ( لا ) يطلق الوكيل المطلق ( أكثر من ) طلقة ( واحدة ) لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم ( إلا أن يجعله ) الموكل ( له ) فإن جعل له أكثر من واحدة ( بلفظ ) ملكه ( أو نية ) ملكه كذلك ; لأنه نوى بكلامه ما يحتمله , ويقبل قوله في نيته ; لأنه أعلم بها . ( ولا يملك ) وكيل ( بإطلاق ) موكل في طلاق ( تعليقا ) أي : أن يعلق الطلاق على شرط ( فإن علقه لم يقع ) لأنه لم يؤذن فيه لفظا ولا عرفا . ( ومن وكل ) بالبناء للمفعول ( في ثلاث ) طلقات ( فوحد ) أي : فطلق طلقة واحدة ; وقعت ; لدخولها في ضمن المأذون فيه ( أو ) وكل في طلقة ( واحدة فثلث ) أي : فطلق ثلاثا ( ف ) يقع طلقة ( واحدة ) نصا ; لأنه المأذون فيها دون ما زاد عليها , وهي في ضمن الثلاث فتقع . ( وإن وكل ) زوج في طلاق وكيلين ( اثنين ; لم ينفرد أحدهما ) بالطلاق ; ولأن الموكل إنما رضي بتصرفهما جميعا ( إلا بإذن ) من الموكل ; فيصح انفراد من أذن له منهما ; لأن الحق للموكل في ذلك . ( ويتجه باحتمال ) قوي ( ويقع بطلاق متأخر ) منهما ; لأن كلا منهما غير مأذون على انفراده , فلما طلق الأول وقف الأمر على طلاق الثاني , ولما طلق الثاني صدق عليهما أنهما أوقعا طلاقا قد أذن لهما الموكل فيه , فوقع كما لو أوقعاه معا , وهو متجه . ( وإن وكلا ) أي : وكل الزوج اثنين ( في ) طلاق ( ثلاث فطلق أحدهما ) أي : أحد الوكيلين ( أكثر من ) الوكيل ( الآخر ) بأن طلق أحدهما
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي