تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره ( قال الموفق والشارح : ولا يكون ) السب ولا ( الشتم ولا الإخراق وأخذ المال اليسير إكراها ) لأن ضرره يسير . قال القاضي : الإكراه يختلف . قال ابن عقيل : وهو قول حسن ( وينبغي لمكره ) على طلاق ( التأويل ) فينوي بقلبه على غير امرأته , أو ينوي بطلاق من عمل ; وبثلاث ثلاثة أيام خروجا من خلاف من أوقع طلاق المكره إذا لم يتأول , ويقبل قوله في نيته ; لأنها لا تعلم إلا من قبله , وهو أدرى بها ( فإن قصد إيقاعه ) أي : الطلاق المكره عليه ( دون دفع إكراه ) عنه ; وقع ; لأنه قصده واختاره , وكذا إن لم يظن إيقاع ما هدد به , أو أمكنه التخلص من الإكراه بنحو هرب أو اختفاء أو دفع إكراه , ( أو أكره على طلاق معينة ) من نسائه كفاطمة ( فطلق غيرها ) كخديجة وقع بها طلاقه ; لأنه غير مكره على طلاقها ( أو ) أكره على أن يطلق ( طلقة ) واحدة ( فطلق أكثر ) من طلقة ( وقع ) طلاقه ; لأنه غير مكره عليه . قال في شرح الإقناع ' : قلت : فظاهره لو أكره على أن يطلق , فطلق ثلاثا ; لم يقع إن لم يقصد الإيقاع دون دفع الإكراه و ( لا ) يقع طلاقه ( إن أكره على ) طلاق ( مبهمة ) من نسائه ( فطلق ) واحدة ( معينة ) منهن ; لأن المبهمة التي أكره على طلاقها , تحقق في المعينة , فلا قرينة تدل على اختياره ( أو ترك التأويل , ولو بلا عذر ) لم يقع طلاقه ; لعموم الخبر ( أو إكراه على نحو عتق ) كظهار ( و ) على ( يمين ) بالله ( ك ) إكراه ( على طلاق ) فلا يؤاخذ على شيء من ذلك في حال لا يؤاخذ فيها بالطلاق , ولا يقال لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب ; لأن أصحابنا قالوا يجوز أن يقال إننا مكرهون , والثواب بفضله لا مستحق عليه عندنا , ثم العبادات تفعل للرغبة . ذكره في ' الانتصار ' ( ويقع ) الطلاق بائنا ( ولا يستحق عوض سئل ) المطلق ( عليه في نكاح قيل ) أي : قال بعض الأئمة ( بصحته كبلا ولي أو شهادة فاسق ونكاح محلل و ) نكاح , ( شغار وعدة زنا ) ونكاح الأخت

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٢٦