; فقولها , أو اختلفا في عينه - أي العوض - بأن قال خالعتك على هذه الأمة , فقالت بل على هذا العبد ; فقولها ( أو ) اختلفا في ( صفته ) أي : العوض , بأن قال خالعتك على عشرة صحاح , فقالت : بل مكسرة ; فقولها ( أو ) اختلفا في تأجيله أي : عوض الخلع بأن قال خالعتك على مائة حالة , فقالت بل مؤجلة ( ف ) القول ( قولها ) نصا ; لأنها منكرة للزائد في القدر والصفة وكذا إن اختلقا في جنسه ; فقولها ; لأنها غارمة . وإن قال سألتني طلقة بألف , فقالت : بل سألتك ثلاثا بألف , فطلقتني واحدة ; بانت بإقراره , والقول قولها في إسقاط العوض , وإن خالعها على نقد مطلقا ; لزمها من غالب نقد البلد , وإن اتفقا على أنهما أرادا دراهم رائجة ; لزمها ما اتفقت إرادتهما عليه , وإن اختلفا في الإرادة فمن غالب نقد البلد . ( وإن علق ) زوج ( طلاقها ) أي زوجته بصفة , ( أو ) علق سيد ( عتقه ) أي قنه ( بصفة ) كقوله لها : إن كلمت أباك فأنت طالق ثلاثا , ولقنه إن دخلت الدار فأنت حر , ( ثم أبانها ) بخلع أو بطلاق ( ولو بالثلاث خلافا لجماعة ) منهم أبو الحسن التميمي وأبو محمد الجوزي وغيرهما ( ثم تزوجها ) بعد أن أبانها ( أو اشتراه ) بعد أن باعه , ( فوجدت الصفة ) بأن كلمت المرأة أباها وهي في عصمته أو في عدة طلاق رجعي ; أو دخل القن الدار , وهو في ملكه ; ( طلقت ) الزوجة ( وعتق ) القن . نص عليه وهو المذهب , وعليه جماهير الأصحاب . قال الموفق والشارح : هذا ظاهر المذهب , وجزم به في ' الوجيز ' وغيره ; لأن عقد الصفة ووجودها وجدا في النكاح والملك ; فوقع الطلاق والعتق , أشبه ما لو لم تحلله بينونة ولا بيع ( ولو كانت لصفة وجدت حال بينونتها ) أي : الزوجة ( أو ) حال ( خروجه ) أي : القن ( عن ملكه ) إذ لا يقال إن الصفة انحلت بفعلها حال البينونة أو زوال الملك ضرورة أن لا تقتضي التكرار ; لأنها إنما انحلت على وجه يحنث به ; لأن اليمين حل وعقد
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي