تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستفتي , ولم يكن عنده رخصة يدل على مذهب له فيه رخصة انتهى . تتمة : قال الشيخ تقي الدين لو اعتقد الرجل البينونة بخلع الحيلة , ثم فعل ما حلف عليه ; فحكمه كما لو قال لمن ظنها أجنبية : أنت طالق , فبانت أنها امرأته ; فتبين امرأته بذلك . ولو خالع حيلة وفعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح , ولم يكن الأمر كذلك لعدم صحة الخلع حيلة ; فهو كما لو حلف على شيء يظنه ; فبان بخلاف ظنه , فيحنث بطلاق وعتاق . قال في ' التفتيح ' : وغالب الناس واقع في ذلك , أي : في الخلع لإسقاط يمين الطلاق . قال في ' شرح الإقناع ' قلت : ويشبهه من يخلع الأخت ثم يتزوج أختها , ثم يخلع الثانية ويعيد الأولى , وهلم جرا , وهو داخل في قول الشيخ : خلع الحيلة لا يصح , وقولهم : والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين .

| فصل

( إذا قال ) لزوجته ( خالعتك بألف ) مثلا ( فأنكرته ) أي : الخلع بانت بإقراره ( و ) تحلف لنفي العلم , أو لم تنكر الخلع لكن ( قالت إنما خالعك غيري ; بانت ) منه بإقراره بما يوجب ذلك ( وتحلف ) الزوجة ( لنفي العوض ) ; لأنها منكرة , والأصل براءتها ( وإن أقرت ) بأنها خالعته ( وقالت ضمنه ) أي : عوض الخلع ( غيري ) , لزمها ( أو ) قالت : عوض الخلع ( في ذمته ) أي : الغير ( قال ) الزوج ( بل في ذمتك ; لزمها ) العوض ; لإقرارها بالخلع , ودعواها أنه في ذمة غيرها , أو أنه ضمنه غير مسموعة , ما لم يصدقها الغير , فإن صدقها في أنه في ذمته ; لزمه الغرم ; لاعترافه بذلك . ( وإن اختلفا ) أي : المتخالعان ( في قدر عوضه ) أي : الخلع , بأن قال خالعتك بألف , فقالت بل بسبعمائة

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣١٧