. ( وإن طلقها ) رجعيا أو بائنا في مرض موته , ثم وصى لها بزائد عن إرثها ( أو أقر لها بزائد عن إرثها لم تستحق الزائد ) عن إرثها إن لم تجز الورثة للتهمة لأنه لم يكن له سبيل إلى إيصال ذلك إليها وهي في حباله فطلقها ليوصله إليها ; فمنع منه كالوصية لها ( وإن خالعها ) في مرض موته المخوف ( وحاباها ) بأن أخذ منها دون ما أعطاها أو دون ما يمكنه الأخذ منها ببذلها له ( فمن رأس المال ) أي : لا يحتسب ما حاباها به من الثلث ; لأنه لو طلقها بلا عوض صح ; فمعه أولى . ( ومن صح خلعه ) وهو الزوج الذي يعقل الخلع ( صح توكيله ووكالته فيه ) كسائر الفسوخ والعقود ( من حر وعبد وذكر وأنثى ومسلم وكافر ومحجور عليه ورشيد ومفلس ) وغيره ( ومن ) ( وكل في خلع امرأته وأطلق ) فلم يقدر عوضا ; صح التوكيل كالبيع والنكاح , والمستحب النقدان ; لأنه أسلم من الغرر وأسهل على الوكيل ( فخالع ) الوكيل زوجة موكله ( ب ) عوض ( أنقص من مهرها ) ( صح وضمن ) الوكيل ( النقص ) من مهرها , وصح الخلع لانصراف الإذن إلى إزالة ملكه عن البضع بالعوض المقدر شرعا وهو مهرها , فإذا أزاله بأقل منه , ضمن النقص كالوكيل المطلق في البيع إذا باع بدون ثمن المثل ( وإن عين ) زوج ( له ) أي الوكيل ( العوض ) كأن قال اخلعها على عشرة ( فنقص منه ) كأن خلعها على تسعة ( لم يصح الخلع ) لأنه إنما أذن فيه بشرط ما قدره من العوض , فإذا لم يوجد المقدر لم يوجد الشرط , فيشبه خلع الفضولي ( وإن زاد من وكلته ) أي : الزوجة في خلعها ( وأطلقت ) بأن لم تقدر له عوضا ( على مهرها ) أو زاد ( من عينت له العوض ) على ما عينت له ( صح الخلع ) فيهما ( ولزمته ) أي : الوكيل ( الزيادة ) لأن الزوجة رضيت بدفع العوض الذي يملك الخلع به عند الإطلاق , أو بالقدر المأذون فيه مع التقدير والزيادة
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي