, مشيئة ولذلك رجع إلى مشيئتها في النكاح , وأما كونه رجعيا فلأنه لا شيء عليها ; لعدم نفوذ تصرفها في مالها ( و ) وقع الطلاق ( بالرشيدة بائنا بقسطها من الألف ) لصحة مشيئة الرشيدة ونفوذ تصرفها في مالها , ويقسط على مهر مثليها . ( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق وعليك ألف , أو ) أنت طالق ( على ألف , أو ) أنت طالق ( بألف فقبلت ) ذلك منه ( بالمجلس بانت ) منه ( واستحقه ) أي : الألف ; لأنه طلاق على عوض قد التزم فيه , فصح كما لو كان بسؤالها ( وإلا ) تقبل ذلك بالمجلس ( وقع ) الطلاق ( رجعيا ) نصا ; لأنه اشتراط العوض على من لم يلتزمه فلغا الشرط ( ولا ينقلب ) الطلاق ( بائنا إن بذلته ) أي : الألف ( به ) أي : المجلس ( بعد ردها ) كما لو بذلته بعد المجلس ( ويصح رجوعه ) أي : الزوج بعد قوله أنت طالق على ألف أو وعليك ألف أو بألف ( قبل قبولها ) أي : الزوجة ذلك منه ; فلا تبين كرجوع من أوجب البيع قبل قبوله .
| فصل
( إذا خالعته ) الزوجة ( في مرض موتها ) المخوف , فالخلع صحيح ; لأنه معاوضة فصح في المرض كالبيع , ومتى اختلف المسمى فيه وإرثه منه ( فله الأقل من العوض ) المسمى في الخلع ( أو إرثه ) ; لأن ذلك لا تهمة فيه ; بخلاف الأكثر منهما , فإن الخلع إن وقع بأكثر من الميراث تطرقت إليه التهمة من قصد إيصالها إليه شيئا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه , أشبه ما لو أوصت أو أقرت له , وإن وقع أقل من الميراث فالباقي هو أسقط حقه منه ; فلم يستحقه ; فتعين استحقاق الأقل منهما , وإن صحت من مرضها الذي خالعته فيه , فله جميع ما خالعها به , كما لو خالعها في الصحة ; لأنه ليس بمرض موتها