تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لازمة للوكيل ; لأنها عوض بذله في الخلع ; فصح منه ( ولزمه ) , كما لو لم يكن وكيلا ( وإن خالف ) وكيل الزوج أو وكيل الزوجة ( جنسا ) بأن وكل أن يخالع على نقد , فخالع على عوض ( أو ) بالعكس , أو خالف ( حلولا ) بأن وكل أن يخالع على نقد , بمائة حالة فخالع على مائة مؤجلة ( أو ) خالف ( نقد البلد ) . بأن وكل أن يخالع بمائة , فخالع بمائة من غير نقد البلد ( لم يصح ) الخلع ; للمخالفة ( إلا وكيلهما ) إذا خالف ( حلولا , فأجل ) فيصح ( ويتجه ) ( أو ) أي : وإلا ( وكيله ) أي : الزوج إذا خالف ( مؤجلا فعجل ) فيصح ; لأنها زيادة تنفع ولا تضر , وهو متجه . ( ولو وكلا ) أي : الزوجان ( واحدا ) فله أن ( يتولى طرفي العقد كنكاح ) وبيع ( ولا يسقط بين متخالعين ) من حقوق نكاح كمهر ونفقة ( أو غيره ) كقرض ( بسكوت عنهما ) حال خلع , فيتراجعان بما بينهما من الحقوق ; لأن ذلك لا يسقط بلفظ الطلاق ; فلا يسقط بلفظ الخلع كسائر الحقوق ( فلا تسقط متعة مفوضة ) خولعت ( ولا ) تسقط ( نفقة عدة حامل ولا بقية ما خولع على بعضه ) كسائر الفسوخ وكالفرقة بلفظ الطلاق . ( فرع يحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق ويتجه أو ) أي : ويحرم الخلع حيلة لأجل إسقاط ( تعليقه ) أي : الطلاق كما لو قال لها إذا قدم زيد فأنت طالق , فخلعها قبل قدومه حيلة لإسقاط تعليق ; فيحرم كسائر الحيل , ولا يقع على الصحيح من المذهب , جزم به ابن بطة , وذكره عن الآجري , وجزم به في ' عيون المسائل ' والقاضي في ' الخلاف ' وأبو الخطاب في ' الانتصار ' وقال هو محرم عند أصحابنا ; وكذا قال الموفق في ' المغني ' هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣١٥