تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( فرع أفتى ابن نصر بعدم وقوع طلاق علق على البراءة من حقوق الزوجية ) المستقبلة ( و ) من ( نفقة العدة ) , كأن يقول الرجل لزوجته : إن أبرأتني مما سيجب لك علي في المستقبل فأنت طالق فأبرأته ; لا يقع عليه الطلاق ( لأنه لا تصح البراءة منها ) أي : النفقة ( إلا بعد وجوبها ) بالعدة ( ولا تجب العدة إلا بالطلاق ) المعلق على البراءة , وحين أبرأته لم يكن لها عليه شيء تبرئه منه , فكأنها أبرأته من معدوم , والبراءة من المعدوم لا تصح ; فلم يقع الطلاق المعلق عليها .

| فصل

( ويصح الخلع على ما لا يصح مهرا لجهالة ) كما لو خالعها على ما بيدها أو بيتها ( أو غرر ) كما لأن الخلع إسقاط لحقه من البضع , وليس فيه تمليك شيء , والإسقاط تدخله المسامحة , ولهذا جاز بلا عوض على رواية , بخلاف النكاح , وأبيح لها افتداء نفسها , لحاجتها إليه , فوجب ما رضيت ببذله , دون ما لم ترضه , ( وله ما جعلت من العوض المجهول والمعدوم المنتظر ) وإليه الإشارة بقوله ( ف ) لزوج ( مخالع على ما بيدها أو بيتها من دراهم أو متاع ما بهما ) أي : بيدها أو بيتها من ذلك ( فإن لم يكن ) بيدها ( شيء ) من الدراهم ( فله ثلاثة دراهم ) ; لأنها أقل الجمع ; فهي المتيقنة ( أو ) لم يكن في بيتها لشيء من المتاع ; فله ( ما يسمى متاعا ) كالوصية , وإن كان بيدها دون الثلاث ; فلا شيء له غيره . ( و ) إن خالعها ( على ما تحمل شجرتها و ) ما تحمل ( أمتها ) ونحوها ( أو ما في بطنها ) أي : الأمة ونحوها ; صح كالوصية بذلك , وله ( ما يحصل ) من ذلك , لكن قياس ما سبق في الوصية له

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٠٣