قيمة ولد الأمة لتحريم الفرقة ( فإن لم يحصل شيء منه , وجب فيه ) مطلق ما تناوله الاسم كالوصية , وكذا لو خالعها على ما في ضروع ماشيتها ونحوه من كل مجهول أو معدوم منتظر وجوده , ( و ) يجب ( فيما ) إذا خالعها على شيء , ( يجهل مطلقا كثوب ونحوه ) كعبد وبعير وشاة ( مطلق ما تناوله الاسم ) لأنها خالعته على مسمى مجهول , فكان له أقل ما يقع عليه الاسم من ثمرة وولد وثوب ونحو ذلك . لصدق الاسم بذلك ( و ) لو خالعها ( على هذا الثوب الهروي , فبان مرويا أو ) : بان معيبا , أو على هذا العبد السندي فبان زنجيا أو معيبا ( ليس له غيره ) لوقوع الخلع على عينه . قال في ' المطلع ' : الهروي منسوب إلى هراة كورة من كور العجم تكلمت بها العرب , ومروي - بسكون الراء - منسوب إلى مرو , وهو بلد والنسبة إليه مروذي على غير قياس , وثوب مروي على القياس انتهى . ( و ) وإن خالعها ( على عبيد فله ثلاث ) لأنها أقل ما يقع عليه اسم العبيد . ( ويصح ) الخلع ( على ) ثوب ( هروي في الذمة ) عليها أن تعطيه سليما ; لأن الإطلاق يقتضي السلامة ( ويخير إن أتته ) بثوب ( مروي بين رده وإمساكه ) وكذا يخير إن أتته بهروي معيب أو ناقص صفة شرطتها , لأنه وجب له بذمتها سليم تام الصفات ( وقبض عوض خلع و ) عوض ( طلاق وضمانه ) أي : المقبوض عوضا عن ذلك ( وعدمه كمبيع ) فإن كان العوض مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا ; فلا يدخل في ضمان الزوج إلا بقبضه , ولا يملك التصرف فيه إلا بقبضه , وإن تلف المكيل ونحوه قبل القبض ; فللزوج عوضه , ولم ينفسخ الخلع بتلفه , وإن كان عوض الخلع غير مكيل ونحوه مما يحتاج لحق توفيه ; دخل في ضمان الزوج بمجرد الخلع , وصح تصرفه فيه قبل قبضه . قال في شرح الإقناع ' : إن لم يكن معقودا عليه بالصفة أو رؤية متقدمة كالبيع
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي