تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

, ويذكر ما يقتاته الولد من طعام , أو إدام , فيقول حنطة أو غيرها كذا وكذا قفيزا ويذكر جنس الأدم , فإن لم يذكر مدة الرضاع ولا قدر الطعام والأدم , صح الخلع ; ( ويرجع ) إذا تنازعا في المدة والجنس والقدر ( لعرف وعادة ) كالزوجة والأجير ; فمدة الرضاع إلى حولين , والنفقة ما يستعمله مثله , ( وللوالد أخذ نفقته ) أي : الولد ( منها ) أي : المخلوعة ( وينفق عليه ) أي : على ولده ( من عنده غيرها ) لأنه بدل ثبت له في ذمتها ; فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره . ( ويصح ) الخلع ( على نفقة ماضية ) لها بذمته كسائر ديونها عليه , ويصح خلع ( من حامل على نفقة حملها ) لأنها مستحقة عليه بسبب موجود , وإن لم يعلم قدرها كمسألة المتاع ( وتسقطان ) أي : النفقة الماضية ونفقة الحمل بالخلع عليهما كدين لها خالعته ( ولو طلب مخالعتها فأبرأته من نفقة حملها ) في هذه الصورة ( بريء ) الزوج منها , وكذا لو خالعته على شيء , ثم أبرأته من نفقة حملها , ولا نفقة لها وللولد , بأن جعلت ذلك عوضا في الخلع ; صح الخلع ( إلى فطامه , فإذا فطمته ; فله طلبه بنفقته ) لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة , فإذا فطمته لم تكن النفقة لها , فلها طلبها منه . قال في ' الإنصاف ' : وهذا المذهب , وعليه جماهير الأصحاب . ( ويتجه ) أنه ( لو ) خالع الرجل زوجته بعد أن أبرأته من نفقة , حملها فأتت بولد , وأرضعته مدة , ثم ( مات ) الولد ( قبل فطامه ; فلا شيء عليها ) لأنها هنا أبرأته من شيء تبين أنه لم يجب , بخلاف ما لو تكفلت الولد , ومات في أثناء مدة الكفالة ; فإنه يرجع بقيمته لكفالة مثلها لمثله , وتقدم , وهو متجه

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٠٢