تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغرر ( فيقع ) خلل على محرم يعلمانه ( رجعيا بنية طلاق ) لأن الخلع من كنايات الطلاق , فإذا نواه وقع , وقد خلا عن العوض فكان رجعيا , فإن لم ينو به طلاقا ; فلغو ( وإن لم يعلماه ) أي العوض محرما ( ويتجه أو ) علم الباذل من زوجة وغيرها تحريمه , ولم يعلمه ( الزوج ) صح الخلع , وهو متجه مثال ذلك ( ك ) ما لو خالعها على ( عبد : فبان حرا أو ) بان العبد ( مستحقا ) كذا على ( عصير ) فبان ( خمرا ) أو مستحقا ( صح ) الخلع ( وله ) أي : الزوج ( بدله ) أي : مثل المثلي وقيمة المتقوم ; لأن الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح ( وإن بان ) نحو العبد المخالع عليه ( معيبا فله أرشه أو قيمته , ويرده ) كالبيع , فيخير بينهما . تنبيه : وإن قال الزوج إن أعطيتني خمرا أو ميتة فأنت طالق , فأعطته ذلك طلقت لوجود الصفة المعلق عليها , ويكون الطلاق رجعيا لخلوه عن العوض ولا شيء عليها ; لأنه رضي بغير شيء ( وإن ) ( تخالع كافران بمحرم ) كخمر وخنزير ( ثم أسلما ) قبل قبضه , ( أو ) أسلم ( أحدهما قبل قبضه ) أي : المحرم ( فلا شيء له ) أي الزوج المخالع ; لأنه عوض ثبت في ذمتها بالخلع , فلم يكن له غيره , وقد سقط بالإسلام ( وصح الخلع ) ولم يجب له شيء . ( ويصح الخلع على رضاع ولده المعين ) منها أو من غيرها ( مطلقا ) أي بلا تقديره مدة ( وينصرف ) الرضاع ( لحولين ) إن كان ذلك عند ولادة ( أو ) إلى ( تتمتهما ) أي : الحولين إن كان قد مضى منهما شيء نص على ذلك أحمد حملا للمطلق من كلامه على المعهود في الشرع . قال تعالى : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ , وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ لا رضاع بعد فصال ﴾ يعني : العامين ( و ) لو خالعته عليه أي : على رضاع ولده مدة معينة ( أو )

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٠٠