تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خالعتك على كذا بشرط أن لي الخيار أو على أن لي الخيار إلى كذا , أو يطلق ; لأنه ينافي مقتضاه ( دونه ) أي : الخلع فلا يلغو بذلك كالبيع بشرط فاسد ( ويستحق ) الزوج العوض ( المسمى فيه ) أي الخلع بشرط الرجعة أو الخيار ; لصحة الخلع وتراضيهما على عوضه , أشبه ما لو خلا عن الشرط الفاسد . ( ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق , ولو وجهت به ) أي : الطلاق ; لأنه قول ابن عباس وابن الزبير , ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما , وبذلك قال عكرمة وجابر بن زيد والحسن والشعبي ومالك والشافعي , ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد ; فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول , والتي انقضت عدتها , ولأنه لا يملك بضعها , فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية , وحديث : ﴿ المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ﴾ لا يعرف له أصل , ولا ذكره أصحاب السنن . ( ومن خولع جزء منها ) مشاعا كان ( كنصفها أو ) معينا ( كيدها ; لم يصح الخلع ) لأنه فسخ . ( تنبيه : شروط خلع تسع بذل عوض ممن يصح تبرعه ) وهو الرشيد من زوجة أو غيرها ( وزوج يصح طلاقه ) ولو مميزا , وأن يكون الخلع من ( غير هازلين ) فلو كان من هازلين , لم يصح , وتقدم ( وعدم عضلها ) أي : الزوجة على بذل العوض ( فإن بذلته ) باختيارها , صح , وإلا فلا ( ووقوعه ) أي : الخلع ( بصيغته ) من الصيغ السابقة ( وعدم نية ) طلاق من الزوج ( وتنجيزه ) فلا يصح معلقا ( ووقوعه ) أي : الخلع ( على جميع الزوجة ) وعدم حيلة لإسقاط طلاق ( كما يأتي ) في الفصل الذي قبل آخر الخلع .

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٩٨