تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملكه , وإن أذن في قدر من المال فخالعت بأكثر منه ; فالزيادة في ذمتها , وإن أطلق الإذن اقتضى الخلع بالمسمى لها , وإن خالعت به أو بما دونه لزم السيد , وإن كان بأكثر منه تعلقت الزيادة بذمتها , كما لو عين لها قدرا فخالعت بأكثر منه , وإن كانت مأذونا لها في التجارة سلمت العوض مما في يدها , انتهيا . والمذهب ما قالاه ( ولا يبطل إبراء من ) خالعت زوجها على براءتها له ثم ( ادعت نحو سفه حالته ) أي : الخلع ( بلا بينة ) تشهد بسفهها أو جنونها حالته ; لأنها تدعي الفساد , والأصل الصحة . ( ويصح ) الخلع ( من محجور عليها لفلس ) على مال ( في ذمتها ) لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها ( و ) ليس له مطالبتها حال حجرها , كما لو استدانت من إنسان في ذمتها أو باعها شيئا بثمن في ذمتها , بل ( تطالب بما خالعت عليه بعد فكه ) أي : بعد فك الحجر عنها وإيسارها , وعلم منه أنها لو خالعت بمعين من مالها ; لم يصح لتعلق حق الغرماء به .

| فصل

( والخلع فسخ لا ينقص به عدد طلاق حيث وقع بصيغته ) ولو لم ينو به خلعا , وروي كونه فسخا لا ينقص به عدد الطلاق عن ابن عباس وطاوس

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٩٥