تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

, وإن شئت سبعت لك ولنسائي قالت : تقيم معي ثلاثا خالصة } . ( و ) قيل : إن الخيرة في الإقامة عند الثيب زيادة عن حقها للزوج , فعليه لو أقام عندها سبعا قضى ( ما زاد على الثلاث إن شاء هو ) أي : بأن تمحضت إقامة الزوائد منه دونها لاختياره ذلك قاله في ' الروضة ' ( وإن شاءا ) أي : الزوجان ( معا فاحتمالان ) أحدهما يقضي للبواقي سبعا سبعا , والثاني يقضي للبواقي الفاضل عن الأيام الثلاثة ( وإن زفت إليه ) أي : الزوج ( امرأتان ) بكران أو ثيبان أو بكر وثيب في ليلة واحدة ( كره ) له ذلك ; لعدم إمكان الجمع بينهما في إيفاء حق العقد , وتضرر المتأخرة ووحشتها , وكذا لو زفت إليه ثانية قبل إيفائه حق التي قبلها ( وبدأ بالداخلة ) عليه ( أولا ) منهما , لتقدم حقها ; لأنه واجب عليه ترك العمل به في مدة الأولى ; لأنه عارضه ورجح عليه , فإذا زال المعارض وجب العمل بالمقتضى , ثم يبتدئ بالقسم ليأتي بالواجب عليه من حق الدور ( و ) إن أدخلتا عليه معا فإنه ( يقرع ) بينهما ( للتساوي ) في سبب الاستحقاق والقرعة مرجحة عند التساوي , فيبدأ بمن خرجت لها القرعة , فيوفيها حق عقدها , ثم يوفي الأخرى ذلك , ثم يدور ( وإن سافر ) أي : أراد به السفر ( من أقرع ) بين من دخلتا عليه معا ; صحب من خرجت لها القرعة منهما و ( دخل حق عقد في قسم سفر ) إن وفى به ; لحصول الغرض به ( فيقضيه للأخرى بعد قدومه ) من سفر , كما لو لم يسافر بالأخرى معه ( فإن قدم ) من سفره ( قبل تمام حق عقدها ) أي : الأولى ( تممه في الحضر , ثم قضى للحاضرة حقها ) لما تقدم

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٨٤