تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

| فصل

( ومن تزوج بكرا ) ومعه غيرها ( أقام عندها سبعا , ولو ) كانت ( أمة ) وضرائرها حرائر ( ثم دار ) القسم ( ولم يقض ) أي : يحتسب عليها بما أقام عندها فإذا انتهت مدة إقامته عند الجديدة عاد إلى القسم بين زوجاته كما كان قبل أن يتزوجها , وتدخل الجديدة ( بينهن فتصير آخرهن نوبة و ) إن تزوج ( ثيبا ) ومعه غيرها أقام عندها ( ثلاثا ) ولو أمة , ثم دار ; لما روى أبو قلابة عن أنس قال : ﴿ من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم , وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم . قال أبو قلابة : لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ متفق عليه , ولفظه للبخاري . , وخصت البكر بزيادة ; لأن حياءها أكثر , فتحتاج إلى زيادة أنس لتنبسط وتزول الحشمة بينهما , فوجب اختصاصها بزيادة الإقامة معها لتزول نفرتها , وتألف مخالطة الرجال , ولأن الثلاث مدة معتبرة في الشرع , والسبعة لأنها أيام الدنيا , وما زاد عليها يتكرر ( وإن شاءت ) الثيب ( لا ) إن شاء ( هو ) أي الزوج أن يقيم عندها ( سبعا فعل ) أي : أقام عندها سبعا ( وقضى الكل ) لضرائرها يعني سبعا سبعا لأن الخيرة لها , وهو المذهب , وعليه الأصحاب , وقطعوا به ; لما روت أم سلمة ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا , وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك ; فإن شئت سبعت لك , وإن سبعت لك سبعت ; لنسائي ﴾ رواه أحمد ومسلم وغيرهما , ولفظ الدارقطني : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها : ليس بك هوان على أهلك إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٨٣