تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

; لأنها هبة لم تقبض , بخلاف ما مضى ; لأنه قد اتصل به القبض ( فمن رجعت ) في هبتها ليلتها ( ولو في بعض ليلة ) عاد حقها في المستقبل و ( قسم ) لها وجوبا , فيرجع إليها ( ولا يقضي بعضا ) من ليلة ( لم يعلم هو به ) أي : برجوعها فيه ( إلى فراغها ) أي : الليلة لتفريطها .

| فصل

( تسن تسوية ) زوج ( في وطء بين زوجاته ) ; لأنه أبلغ في العدل بينهن ; للحديث السابق , وعليه أن يساوي بين زوجاته في الحرمان , كما إذا بات عند أمته أو بات في دكانه , أو عند صديقه , أو منفردا ( و ) يسن لسيد تسوية ( في قسم بين إمائه ) لأنه أطيب لقلوبهن ( و ) له أن ( يستمتع بهن ) وإن نقص به زمن زوجاته بحيث لا ينقص الحرة عن ليلة من أربع , والأمة عن ليلة من سبع , وله الاستمتاع بهن ( كيف شاء ) كالزوجات أو أقل أو أكثر ( من تفضيل ) بعضهن على بعض ( أو مساواة ) بينهن ( ندبا ) لأنه أطيب لنفوسهن ( أو يستمتع ببعضهن دون بعض ) لقوله تعالى : ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾ . وقد ﴿ كان للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وريحانة فلم يكن يقسم لهما ﴾ , ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع , ولذلك لا يثبت لها الخيار لكون السيد مجبوبا أو عنينا , ولا يضرب له مدة الإيلاء ( وعليه أن لا يعضلهن إن ) طلبن النكاح , و ( لم يرد استمتاعا بهن , فيزوجهن أو يبيعهن ) دفعا لضررهن , ولأن إعفافهن وصونهن عن احتمال المحظور واجب

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٨٢