تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: ﴿ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري , فينال مني كل شيء إلا الجماع ﴾ . ( وله قضاء أول ليل عن آخره ) اكتفاء بالمماثلة في القدر ( و ) له قضاء ( ليل صيف عن ) ليل ( شتاء ) لأنه قضاء ليلة عن ليلة ( وعكسهما ) أي : له قضاء آخر عن أوله , وله قضاء ليل شتاء عن ليل صيف . ( ومن انتقل ) من بلد ( لبلد ) وله زوجات , وأمكنه استصحاب الكل معه ( لم يجز ) له ( أن يصحب إحداهن و ) أن يصحب ( البواقي وغيره ) ولو محرما لأنه ميل ( إلا بقرعة ) متعلق بيصحب إحداهن , فإن فعله بقرعة , فأقامت معه في البلد الذي انتقل إليه ; قضى للباقيات مدة إقامته معها خاصة ; لأنه صار مقيما , وبدون قرعة ; قضى للباقيات كل المدة كالحاضر , وإن لم يمكنه , أو شق عليه استصحاب الكل ; جاز له بعثهن مع محرمهن , ولا يقضي لواحدة منهن ; لتساويهن في انفراده عنهن , ومن امتنعت من زوجاته من سفر معه بلا عذر , أو امتنعت من مبيت عنده , أو ( سافرت ) بغير إذنه لحاجتها أو غيرها , أو سافرت ( لحاجتها , ولو بإذنه ; فلا قسم ولا نفقة ) لها , أما الممتنعة من السفر أو المبيت معه ; فلأنها عاصية له ; فهي كالناشز , وكذا من سافرت بغير إذنه , وأما من سافرت لحاجتها ; فلأن القسم للأنس , والنفقة للتمكن من الاستمتاع , وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها ; فسقط كما قبل الدخول بها , بخلاف ما إذا سافرت معه ; لوجود التمكين ولا يسقط حقها من قسم ونفقة إن سافرت ( لحاجته ) أي : الزوج ( ببعثه لها ) أو انتقالها من بلد إلى آخر بإذنه ; لأن سبب تعذر الاستمتاع من جهته , فيقضي لها ما أقام عند الأخرى ( ولها ) أي الزوجة ( ولو أمة هبة نوبتها ) من القسم ( بلا مال لزوج يجعله لمن شاء ) من ضراتها ; لأن الحق لا يخرج عن الواهبة والزوج ( و ) للزوجة هبة نوبتها بلا مال ( لضرة ) معينة بإذنه أي

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٨٠