تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

; سقط حقها ; لإعراضها عنه باختيارها إذا رضي الزوج بما صنعته من الهبة أو الامتناع واستأنف القرعة بين البواقي من ضراتها إن لم يرضين معه بواحدة , ( وإن ) أبى ذلك فله إكراهها على السفر معه ; أو ( إن أبت هي السفر ) معه ( أجبرها ) على السفر معه لأنه حق له , فأجبرت عليه كسائر حقوقه . ( ولو سافر ) بإحداهن بقرعة ( للقدس مثلا , ثم بدا له ) السفر إلى ( مصر ) مثلا ( فله استصحابها ) معه إليها ; لأن ذلك إتمام لسفره الأول , وليس ثم من لها حق معها , أشبهت المنفردة . ( ومتى بدأ ) في القسم ( بواحدة من نسائه بقرعة أو لا ) أي : أو بدون قرعة ( لزمه المبيت ) ليلة ( آتية عند ) زوجة ( ثانية بلا قرعة ) ليحصل التعديل بينهما في الأولى ويتدارك الظلم في الثانية , ومحل ذلك ( حيث لا ثالثة ) فإن كان ثم زوجة ثالثة , وكان قد بدأ بإحداهن بقرعة أو لا , أقرع في الليلة الثانية بين الباقيتين ; ليحصل التعديل بينهما إن لم يتراضوا , فإن كن أربعا , وبدأ بإحداهن : ثم بأخرى منهن ; أقرع في الليلة الثالثة بين الباقيتين ; لما تقدم , ويصير في الليلة الرابعة إلى الزوجة الرابعة بلا قرعة ; لأنها حقها . ( وحرم ) على الزوج ( دخوله لغير ذات ليلة فيها ) أي : الليلة التي ليست لها ( إلا لضرورة ) كأن تكون منزولا بها , ويريد أن يحضرها , أو توصي إليه . ( و ) يحرم أن يدخل إليها ( في نهارها ) أي : نهار ليلة غيرها ( إلا لحاجة كعيادة ) أو سؤال عن أمر يحتاج إليه , أو دفع نفقة , أو زيارة لبعد عهده بها ( فإن ) دخل إليها , و ( لم يلبث ) مع ضرورة أو حاجة أو عدمها ( لم يقض ) لأنه لا فائدة في قضاء الزمن اليسير ( وإن لبث أو جامع لزمه قضاء لبث وجماع ) فيدخل على المظلومة في ليلة الأخرى , فيمكث عندها بقدر ما مكث عند تلك , أو يجامعها ليعدل بينهما ; لأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن ; أشبه الزمن الكثير , و ( لا ) يلزمه قضاء ( قبلة ونحوها من حق الأخرى ) لحديث عائشة

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٧٩