تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم أمامة بنت عبد المطلب , فأنكحني من غير أن يتشهد } . ولأنه عقد معاوضة ; فلم يجب فيه خطبة كالبيع . ( وهي ) أي : خطبة ابن مسعود قال : ﴿ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة إن الحمد لله بكسر الهمزة على الاستئناف , وفتحها على أنها متعلقة بقوله : نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يهد الله فلا مضل له , ومن يضلل الله فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , ويقرأ ثلاث آيات ﴾ ففسرها سفيان الثوري : ﴿ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ﴾ ﴿ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ﴾ ( الآية ) . رواه الترمذي , وصححه . واقتصر في ' المقنع ' ' والمنتهى ' على خطبة ابن مسعود . قال في ' الإنصاف ' وهو المذهب , وعليه الأصحاب . زاد في ' عيون المسائل ' ( وبعد : فإن الله أمر بالنكاح , ونهى عن السفاح , فقال تعالى مخبرا وآمرا : ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم ﴾ الآية ) . قال الشيخ عبد القادر : يستحب أن يزيد هذه الآية أيضا ( ويجزئ عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . وكان ابن عمر يقول : الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد ) إن فلانا يخطب إليكم فلانة , فإن أنكحتموه فالحمد

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٧