تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( وأوجب الشيخ ) تقي الدين ( المعروف من مثلها لمثله ) وفاقا للمالكية , وقال أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني , واحتج بقضية علي وفاطمة : ﴿ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت , وعلي ما كان خارجا من البيت من عمل ﴾ رواه الجوزاني من طرق . تتمة : وأما خدمة نفسها في العجن والخبز والطبخ ونحوه فعليها ; لأنها لا تلزم الزوج إلا أن يكون مثلها لا يخدم نفسها ; فعليه خادم لها . ( وتمنع ) الزوجة ( من أكل ) ما له رائحة كريهة ( كبصل وثوم ) وكراث لأنه يمنع كمال الاستمتاع . قال في ' شرح الإقناع ' : قلت وكذا تناول النتن إذا تأذى به ; لأنه في معنى ذلك , انتهى . وتمنع أيضا من تناول ( ما يمرضها ) لأنه يفوت عليه حقه من الاستمتاع بها زمن المرض ( و ) تمنع ( ذمية من دخول بيعة وكنيسة ) فلا تخرج إلا بإذن الزوج ( و ) من تناول محرم ( وشرب ما يسكرها ) لأنه محرم عليها و ( لا ) تمنع مما ( دونه ) أي : دون ما يسكرها نصا ; لاعتقادها حله في دينها ( كمسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ ) فلا يمنعها منه , وله إجبارها على غسل فمها منه ومن سائر النجاسات كما تقدم ; لأنه يمنع من القبلة . ( ولا يكره ) ذمية ( على إفساد صوم وصلاة ) بوطء أو غيره ; لأنه يضر بها ( و ) لا تكره على إفساد ( سبت بوطء أو غيره ) لبقاء تحريمه عليهم . ( ولا يشتري لها ) أي لزوجته الذمية زنارا ( ولا ) يشتري ( لأمته الذمية زنارا ) لأنه إعانة لهم على إظهار شعارهم ( بل تخرج هي تشتري لنفسها نصا ) .

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٦٤