تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافا لهما ) أي : ' للمنتهى ' و ' الإقناع ' وعبارة ' المنتهى ' : وكذا أي : يحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة إلا بدار حرب , فيسن مطلقا وعبارة ' الإقناع ' ويعزل وجوبا عن الكل بدار حرب بلا إذن , انتهى ( ولها ) أي الزوجة ( تقبيله ) أي : الزوج ( ولمسه لشهوة , ولو ) كان ( نائما لا استدخال ذكره ) في فرجها ( بلا إذنه ) نائما كان أو لا ; لأنه تصرف فيه بغير إذنه ( وله ) أي الزوج ( إلزامها ) أي : الزوجة ( ولو ) كانت ( ذمية ) أو مملوكة ( بغسل من حيض ونفاس ) لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له , فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه , ( و ) له إلزامها بغسل ( نجاسة ) إن اتحد مذهبهما , وإن اختلف بأن كان كل منهما عارفا بمذهبه عاملا به , فيعمل كل بمذهبه , وليس له الاعتراض على الآخر ; لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد . ويجوز له أن يصلي فيما طهرته له على مذهبها وعكسه , أما إذا كانت عامية لا مذهب لها ; فإنه يلزمها بمذهبه , ( و ) له إلزامها بغسل من ( جنابة ) إن كانت ( مسلمة مكلفة ) لا ذمية . جزم به في ' الإقناع ' خلافا لمفهوم ' المنتهى ' وما صححه في ' الرعايتين ' لأن الوطء لا يقف عليه لإباحته بدونه . فائدة : وللزوج إجبار زوجته على اجتناب المحرمات لوجوبه عليها , وله إلزامها ( بأخذ ما يعاف من شعر ) عانة ( و ) من ( ظفر ) وظاهره ولو طالا قليلا بحيث تعافه النفس , ( و ) له إلزامها بإزالة ( وسخ ) على جسدها ; لما في بقائه من النفرة والإعراض عنها والسآمة منها ( وعليه ) أي الزوج ( ثمن الماء ) ; لأنه لحقه , و ( لا ) يملك إلزامها ( بعجن وخبز وطبخ وطحن وكنس ) لدار ( ونحوه ) كإخراج ماء من بئر ; لأن المعقود عليه منفعة البضع ; فلا يملك غيره من منافعها , لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به ; لأنه العادة , ولا يصلح الحال إلا به , ولا تنتظم المعيشة بدونه

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٦٣