. ( ويتجه ) أن لزوج الأمة أن يعزل عنها بإذن سيدها إذا لم تتضرر بالعزل ( ومع ضررها ) به ( يحرم ) عليه العزل عنها ( بلا إذنها ) لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطء في الغيبة , والفسخ عند تعذره بالعنة ; وترك العزل من تمامه ; فلم يجز له العزل حيث تضررت به إلا بإذنها ; لحديث : ﴿ لا ضرر ولا ضرار ﴾ فإن أذنت له ; جاز له ذلك ; لرضاها بإدخالها الضرر على نفسها . ( و ) يتجه ( إن ) عزل من وطئ زوجة ( حرة ) وهي ( حامل ) لا يحرم بلا إذنها ; لأن حقها في إيجاد الولد , وهو حاصل . ( و ) يتجه أن من وطىء ( أمة ) بزوجية كأن قد ( شرط ) في العقد ( حرية ولدها لا يحرم ) عليه أن يعزل عنها ( بلا إذن ) سيدها ; لأن الحق في الولد للزوج وقد رضي بإسقاطه , وهو متجه . تنبيه . وله أن يعزل عن سريته نصا , سواء اختارت ذلك أو كرهت ; لأنه مالك رقبتها , فملك حقها من الوطء كسائر حقوقها , وإذا ملك حقها كان له العزل عنها ; كما يجوز له ترك وطئها ; لحديث أبي سعيد الخدري : ﴿ إنا نأتي السبايا , ونحب إتيانهن فما ترى في العزل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : اصنعوا ما بدا لكم , فما قضى الله تعالى فهو كائن , وليس من كل الماء يكون الولد ﴾ رواه أحمد ( ويعزل وجوبا ) عن زوجة حرة أو أمة وعن سرية ( بدار حرب ) خشية استرقاق الولد ( إن حرم ابتداء النكاح ) كتزوج الأسير مطلقا وتزوج غيره لغير ضرورة ( وإلا ) يحرم ابتداء النكاح كما لو تزوج غير الأسير لضرورة ; فيعزل ( ندبا
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي