ولا وارث ( وقف ) بالبناء للمفعول ( الحال ) إلى أن يظهر لها وارث , وليس لسيد أخذ قدر ثمنها منه ; لأنه لا يدعيه , وملك الواطئ زال عنه بموته , بخلاف موتها في حياة الواطئ ; فإن سيدها يدعي أن كسبها انتقل إلى الواطئ , وهو يقر أنه لسيدها فلهذا يأخذ منه قدر ما يدعيه , وهو بقية ثمنها . ( ولو رجع سيد ) عن دعوى بيعها ( فصدقه زوج لم , يقبل ) رجوع سيد , ولا تصديق زوج ( في إسقاط حرية ولد ) أتت به من واطئ ( و ) لا في ( استرجاعها ) إلى ملك مطلق ( إن صارت أم ولد ) لما فيه من إبطال حق الله من الحرية . ( ويقبل ) رجوع سيد وتصديق زوج ( في غيرها ) أي : غير إسقاط حرية ولد واسترجاعها إلى الملك المطلق ( من إسقاط ثمن ) عن الزوج ( ولزوم مهر ) فيأخذ منه السيد ; لاتفاقهما على الزوجية . ( و ) من ( حكم إماء ) فيملك السيد تزويجها عند حلها للأزواج , وأخذ قيمتها إن قتلت ; لأنها مملوكة له . تتمة : ( ولو رجع الزوج ) عن دعوى التزوج ; ( ثبتت الحرية ) للولد , ( ولزمه ) بقية الثمن لسيدها ; لاتفاقهما على ذلك .
| فصل
( يحرم وطء ) زوج امرأته , وسيد أمته ( في حيض إجماعا ) لقوله تعالى : ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ الآية . ونفاس مثله , وتقدم حكم استحاضة