. ( ولا يلزم ) زوج أمة ( لو بوأها ) أي : هيأ لها ( سيدها مسكنا أن يأتيها الزوج فيه ) لأن السكن زمن حق الزوج له , لا لسيدها كالحرة . ( وله ) أي : السيد ( السفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا ) ومنعه من التكسب ; لتعلق المهر والنفقة بذمة سيده . ( فرع : لو قال سيد ) أمة لمن يدعي أنه تزوجها ( بعتكها ; فقال ) مدع تزويجها ( بل زوجتنيها , وجب تسليمها ) لمدع تزويجها ( وتحل له ) ; لأنها إما أمته أو زوجته ( ويلزمه الأقل من ثمنها أو مهرها ) لاعترافه به لسيدها ( ويحلف ) مدعى عليه البيع وأنه اشتراها ( لثمن زائد ) عما أقر به من المهر ; لأنه منكر له , والأصل براءته منه ' فإن نكل لزمه , وأما المهر الزائد فلا يحلف لأجله ; لاعتراف به , والسيد لا يدعيه ; لأنه لا يدعي سببه وهو الزوجية , بل يدعي البيع . ( وما أولدها ) من سلمت إليه بدعوى الزوجية ; فهو ( حر لا ولاء عليه ) لإقرار السيد بأنها ملك الواطئ ( ونفقته ) أي : الولد ( عليه ) أي : على أبيه كسائر الأولاد الذين لا مال لهم ( كهي ) أي : كما أن نفقتها تجب عليه ; لأنه إما زوج أو مالك ( ولا ) يملك أن ( يردها ) من سلمت إليه ( بعيب لا يفسخ به النكاح أو إقالة ) لأنه ينكر الشراء , ويدعي الزوجية . ( ولو ماتت قبل ) موت ( واطئ وقد كسبت ) شيئا ( فلسيد منه ) أي : من كسبها ( قدر ) باقي ( ثمنها ) لأنه لا يدعي غيره , والزوج يعترف له بالجميع ( وبقيته ) أي : كسبها ( موقوف حتى يصطلحا ) أي الزوج والسيد عليه ; لأن الحق فيه لا يعدوهما , ( و ) إن ماتت ( بعده ) أي : الواطئ ( وقد أولدها ) فهي ( حرة ) لاعتراف السيد أنها عتقت بموت الواطئ ( ويرثها ولدها إن كان ) حيا كسائر الحرائر , وكذا إن كان لها أخ حر أو نحوه ( وإلا ) يكن لها ولد
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي