تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ليطرحه ; لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم أو قال : في طعام أحدكم ; فليغمسه كله , ثم ليطرحه , فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وأنه يتقي بالداء ﴾ . وظاهره استحباب غمسها مطلقا , وإن كانت حية , وأفضى ذلك إلى موتها بالغمس , ويغسل يديه وفمه من ثوم وبصل وزهومة أي دسومة ورائحة كريهة تنظيفا لذلك , ويتأكد عند النوم خشية اللمم , وفي الثريد فضل على غيره من الطعام ; لحديث : ﴿ فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على النساء ﴾ وهو أن يثرد الخبز ثم يبله بمرق لحم أو غيره , وإذا أثرد غطاه شيئا حتى يذهب فوره , فإنه أعظم للبركة .

| فصل

. ( يسن إعلان نكاح و ) يسن ( ضرب فيه بدف مباح ) وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج ( لنساء ولرجال ) قال في ' الفروع ' وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية , قيل له في رواية المروذي : ما ترى الناس اليوم يحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء , فلم يكره ذلك , وقيل له في رواية جعفر يكون له فيه جرس قال : لا ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع حيث قال : ويكره للرجال , وقد تبع فيه صاحب الرعاية والموفق حيث خصصاه بالنساء , والمذهب ما قاله المصنف روى محمد بن خاطب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح ﴾ . رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه . وحديث : ﴿ أعلنوا النكاح ﴾ وفي لفظ : ﴿ أظهروا النكاح ﴾ وكان يحب أن يضرب عليه بالدف . وفي لفظ : ﴿ اضربوا عليه بالغربال ﴾ . رواه ابن ماجه . ( قال أحمد : ولا بأس بالغزل في العرس ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { للأنصار

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٥٢